بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
فصل في الأغسال
والواجب منها سبعة [١] : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومس الميت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه ، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل. والفرق بينهما [٢] ان في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلا ، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها. وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها.
______________________________________________________
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين ، وآله الغر الميامين ، واللعنة على أعدائهم أجمعين.
فصل في الأغسال
[١] سيجيء الدليل على وجوب كل واحد منها في محله ، عدا المنذور فان دليل وجوبه من الكتاب والسنة والإجماع مذكور في محله من كتاب النذر.
[٢] سيجيء تفصيل الحال في المسألة الأولى.
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٣ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F396_mostamsak-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
