إن كانا غير الجنابة ، أو كان السابق هو الجنابة حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة على الأحوط ، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة الى الوضوء ، سواء أتمه وأتى للجنابة بعده [١] أو استأنف وجمعهما بنية واحدة.
( مسألة ١٠ ) : الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضاً لا يكون مبطلا لها [٢]. نعم في الأغسال المستحبة لإتيان
______________________________________________________
وبالجملة : يظهر من المتن إجزاء حكم الحدث الأصغر الواقع في أثناء غسل الجنابة على الحدث الأكبر الواقع فيه ، وإجراء حكم الجنابة الواقعة في أثناء الوضوء على الجنابة الواقعة في أثناء الغسل من غيرها. وهو في محله في غير صورة الاستئناف لهما بناء على جزمه بصحته.
[١] سقوط الوضوء حينئذ للغسل المستأنف للجنابة ظاهر. أما سقوطه للأول المتخلل في غسل الحدث فهو مبني على ثبوت إطلاق ما دل على أن غسل الجنابة لا وضوء معه ، حتى بلحاظ حال غيره من الاحداث ، فيكون غسل الجنابة رافعاً لكل حدث محتاج إلى الوضوء. وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه.
[٢] لعدم الدليل عليه ، فإنه لا يكون ناقضاً لو وقع بعده. وفي الجواهر عن المصابيح : « الإجماع على عدم إعادة شيء منها بالحدث .. » ففي أثنائه بطريق أولى. مضافاً الى خبر ابن بكير : « سأل الصادق (ع) عن الغسل في رمضان .. الى أن قال : والغسل أول الليل. قلت : فان نام بعد الغسل؟ قال : هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك » (١). لكن لا يخفى أن الإجماع المدعى لو سلم فإنما يدل على
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ٢