إلا أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأخذ بها [١]. ولا يكفي الاختبار قبل الوقت [٢] إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت.
( مسألة ٥ ) : يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة [٣] ولو نافلة وكذا تبديل القطنة [٤] أو تطهيرها ، وكذا الخرقة إذا تلوثت ، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم ، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية [٥]
______________________________________________________
[١] عملا بدليل الاستصحاب. اللهم إلا أن يقال : إطلاق دليل وجوب الاختبار موجب لسقوط الاستصحاب عن الحجية. وانصرافه إلى صورة القدرة عليه ممنوع ، كما هو الحال في نظائره.
[٢] لانصراف دليل وجوبه الى ما بعد الوقت. نعم مقتضى الانصراف يكون الاختبار حال العمل ، فلا مانع من أن يكون قبل الوقت إذا كان أداء الوظيفة في الوقت مقارناً له ، كما لا يكفي أن يكون في الوقت مع كون أدائها في آخر الوقت. فكان المناسب التعبير بأنه لا يكفي الاختبار منفصلا عن أداء الوظيفة. فلاحظ.
[٣] تقدم الوجه فيه.
[٤] أما تبديل القطنة لكل صلاة ولو نافلة فغير ظاهر في القليلة ، لما عرفت من قصور الدليل عليه في الفريضة فضلا عن النافلة. وأما في المتوسطة فيمكن دعوى إطلاق النص المتقدم بنحو يشمل النافلة أو يستفاد حكم النافلة من الفريضة. فتأمل. ومنه يظهر الكلام في الخرقة.
[٥] إذ لا تخرج عن كونها أجزاء صلاتية لا يجب التجديد لها.