في النوم أو اليقظة [١] ، حتى لو أدخلت لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان. وكذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت ، والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء [٢]
______________________________________________________
ولكن إطلاق النص والفتوى غير ظاهر ، لانصرافهما أو ظهورهما في خصوص الأحياء ، والاستصحاب تعليقي والاشكال فيه معروف. والفحوى لا يمكن الاعتماد عليها كما عرفت. فالعمدة الإجماع المنقول المؤيد بإرسال الحكم في لسان جماعة إرسال المسلمات. وعليه فلا إشكال في ثبوت الجنابة للحي وثبوت أحكامها المتعلقة به أو بغيره من الأحياء. إنما الإشكال في ثبوت الجنابة للميت ، لعدم قيام إجماع عليه. وكذا في ثبوت أحكامها مثل حرمة إدخاله للمسجد. اللهم الا أن يعتمد على الاستصحاب التعليقي في جميع ذلك.
[١] هذا ـ مع انه مما لا إشكال فيه ظاهراً ـ يقتضيه إطلاق الأدلة. وحديث رفع الاضطرار (١) ، ورفع القلم عن النائم (٢) لا يقيده كما عرفت.
[٢] للإشكال في إيجابه الجنابة الناشئ من الأصل النافي له ، ومن أنه يلوح من كلام السيد المرتضى دعوى الإجماع عليه ، حيث قال (ره) ـ في ضمن كلام له ـ : « على أنهم يوجبون الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة ». وربما يستفاد من قول علي (ع) : « أتوجبون ..؟! » (٣) ومن المرسل عن علي (ع) : « ما أوجب الحد أوجب الغسل » (٤) ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الخلل في الصلاة ملحق حديث : ٢. وباب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس حديث : ١
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب الجنابة حديث : ٥
(٤) كنز العمال ج : ٥ ص : ١٣٢ رقم ٢٧١٤