( مسألة ٤ ) : اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس ، وكذا بين النفاس والحيض المتأخر فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيام وكذا في الدم المتأخر ، والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدم كما مر [١]. نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخر [٢] لكن الأحوط مراعاة الاحتياط.
______________________________________________________
التي هي أكثر النفاس مبدؤها الولادة. وأما إتمامها إلى العاشر فإما أن يكون اعتماداً على إطلاق ما دل على الرجوع إلى أيامها بعد تخصيص الأيام بما لا يزيد على العشرة ، أو اعتماداً على قاعدة الإمكان بعد سقوط الإطلاق وعلى كلا الوجهين يتعين الحكم بنفاسيته لو لم تره إلا في الثامن في الفرض السابق ، ولا يظهر وجه لقوله : « ولا نفاس لها ».
[١] ومر الكلام فيه.
[٢] أما عدم جواز اتصاله بالنفاس فيقتضيه ـ مضافا إلى الإجماع المدعى ـ إطلاق ما دل على استحاضية الدم المتجاوز عن أكثر النفاس من النصوص الكثيرة ، وأما وجوب كون الفصل بعشرة فيقتضيه ـ مضافا الى الإجماع ـ إطلاق ما دل على كون أقل الطهر عشرة ، والمقتصر في تخصيصه على ما كان بين نفاسين لا غير ، لما يأتي من الإجماع عليه. ويشير الى الحكمين ـ بل هو كالصريح في أولهما ـ ما في صحيحة ابن المغيرة فيمن نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ثمَّ رأت الدم من قوله (ع) : « تدع الصلاة لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس » (١) فلاحظ.
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب النفاس حديث : ١