وعدم مضرية الفترات اليسيرة في البين ، بشرط أن لا ينقص من ثلاثة ، بأن كان بين أول الدم وآخره ثلاثة أيام ولو ملفقة ، فلو لم تر في الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته ، لأنه يصير ثلاثة إلا ساعة مثلا. والليالي المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضاً ، بخلاف ليلة اليوم الأول وليلة اليوم الرابع ، فلو رأت من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى.
( مسألة ٧ ) : قد عرفت ان أقل الطهر عشرة فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليه بالحيضية [١] ، وأما إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته [٢] إذا لم يكن مانع آخر. والمشهور على اعتبار هذا الشرط ـ أي مضي عشرة من الحيض السابق في حيضية الدم اللاحق مطلقاً [٣] ـ ولذا قالوا : لو رأت ثلاثة ـ مثلا ـ ثمَّ انقطع يوماً
______________________________________________________
لكنه غير ظاهر الوجه ، بل هو خلاف ظاهر الدليل. نعم لا بأس بالحمل على الاستمرار العادي ، لأن حمل الكلام على غيره بعيد جداً. ولعله هو المراد ، لكن في كون المعتاد تحقق الفترات إشكال.
[١] أما عدم الحكم بكونه حيضة ثانية فلعدم الفصل بأقل الطهر الذي لا إشكال نصاً وفتوى في اعتباره بين الحيضتين ، وأما عدم الحكم بكونه من الحيضة الأولى فمبني على اعتبار التوالي بالمعنى الذي سيجيء فيه الكلام.
[٢] لقاعدة الإمكان التي سيأتي الكلام فيها إن شاء الله
[٣] أي : سواء أكان بين حيضتين أم بين أيام حيضة واحدة. لكن