( العاشر ) : وجوب الغسل [١] بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة ، كالصلاة والطواف والصوم ، واستحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة ، وشرطيته للأعمال غير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة.
( مسألة ٢٥ ) : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي [٢]
______________________________________________________
عرفت الإشكال في ثبوته ، لكن على تقدير تمامية أدلته فالظاهر منها كونه حكما للحدث كالجنابة.
[١] لأنه مقتضى شرطية الطهارة. وكذا ما بعده.
[٢] أما عدم وجوبه النفسي فهو المعروف ، بل عن ظاهر جماعة : الإجماع عليه ، قال في جامع المقاصد : « لا خلاف في أن غير الجنابة لا يجب لنفسه » ، وقال في الروض : « للإجماع على وجوب هذا الغسل لغيره ، وإنما علق الوجوب على الانقطاع لأنه وقت تمام السبب ، فأطلق الوجوب عند حصوله ، وان كان وجوب المسبب معلقاً على الشرط ، كما تقول : يجب على الحائض القضاء ، وإن كان لا يتحقق إلا مع الطهر ». لكن قال في المنتهى : « للنظر فيه مجال ، إذ الأمر ورد مطلقاً بالوجوب ». وعن المدارك : الميل اليه. وقد تقدم في الجنابة ما به يظهر ضعف ذلك فراجع. ثمَّ إن المراد من الاستحباب النفسي ما يقابل الاستحباب للغايات الاختيارية ، والظاهر أنه لا مجال للإشكال فيه ، لأنه طهارة ، فيدل على استحبابه ما يدل على استحبابها من الكتاب والسنة ، كما أشرنا الى ذلك في الجنابة. وإن كان المراد منه الاستحباب مع قطع النظر عن كل غاية حتى التوليدية كالكون على الطهارة ففي غاية الإشكال ، لعدم الدليل عليه ، وقد عرفت أن الأمر به محمول على الوجوب الغيري أو الإرشاد إلى السببية.