قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

آراؤنا في أصول الفقه [ ج ٣ ]

آراؤنا في أصول الفقه

آراؤنا في أصول الفقه [ ج ٣ ]

تحمیل

آراؤنا في أصول الفقه [ ج ٣ ]

65/239
*

أشد كراهة [١]. ( الثالث ) : مس ما عدا خط المصحف من الجلد ، والأوراق ، والحواشي ، وما بين السطور [٢].

______________________________________________________

وأما عدم الكراهة في السبعة فهو ظاهر الأصحاب ، بل عن تخليص التلخيص الإجماع على انتفاء الكراهة فيما نقص عن السبع ، ولعله أراد السبع فما نقص. لكن عن ابن سعيد في الجامع إطلاق الكراهة. ولعله في محله جمعاً بين الروايتين السابقتين وغيرهما ، بل‌ عن الشيخ في مجالسه : « كان رسول الله (ص) لا يحجزه عن قراءة القرآن إلا الجنابة » (١).

وأما جواز ما زاد على السبعة فهو المشهور شهرة عظيمة ، وعن بعض المتقدمين التحريم وكذا عن ظاهر المهذب. وكأن مستنده دليل الكراهة عند المشهور من‌ رواية سماعة : « عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال (ع) : ما بينه وبين سبع آيات » (٢) ، لكنه أيضا لا يصلح لمعارضة ما دل بظاهره على الجواز من النصوص المتقدمة ، لا سيما مع قول الشيخ (ره) : وفي رواية زرعة عن سماعة قال : « سبعين آية » (٣) ، لقرب دعوى كونها رواية واحدة مضطربة. لكن سيأتي أن اللازم حينئذ أيضاً إجراء حكم المتعارضين الموجب للرجوع إلى الترجيح الذي هو مع الأولى ، لكون راويها عثمان بن عيسى الذي هو أوثق من زرعة ، ولا سيما مع احتمال كون الثانية مرسلة. ومن ذلك تعرف وجه المشهور من الكراهة.

[١] بناء على أنه وجه الجمع بين روايتي سماعة‌ ، لكن عرفت قرب دعوى كونهما رواية واحدة.

[٢] كما هو المشهور شهرة عظيمة. نعم عن المرتضى المنع عن مس‌

__________________

(١) مستدرك الوسائل باب : ١١ من أبواب الجنابة حديث : ٢‌

(٢) الوسائل باب : ١٩ من أبواب الجنابة حديث : ٩‌

(٣) الوسائل باب : ١٩ من أبواب الجنابة حديث : ١٠‌