من الغسل ، ولم يكن عنده ما يتيمم به ، وكان على وضوء بأن كان تحرك المني في حال اليقظة ، ولم يكن في حبسه ضرر عليه ـ لا يبعد وجوبه [١] فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت ولو حبسه يكون متمكنا.
( مسألة ٨ ) : يجوز للشخص إجناب نفسه [٢]
______________________________________________________
[١] لوجوب الصلاة بالطهارة المتوقفة عليه ، ولا موجب للخروج عن ذلك من إجماع أو سيرة أو غيرهما.
[٢] إجماعا كما في المستند ، وفي الجواهر عن المعتبر. ويدل عليه مصحح إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) : « عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء ، أيأتي أهله؟ قال (ع) : ما أحب أن يفعل ، إلا أن يخاف على نفسه. قال قلت : طلب بذلك اللذة ، أو يكون شبقاً الى النساء؟ قال (ع) : إن الشبق يخاف على نفسه. قال قلت : طلب بذلك اللذة قال (ع) : هو حلال .. » (١). ونحوه ما عن مستطرفات السرائر (٢). وعن ظاهر عبارتي المفيد وابن الجنيد : انه غير جائز. ولو ثبت فلا وجه له الا بعض النصوص الدالة على وجوب الغسل على من أجنب نفسه وان تضرر (٣) ، ولكن ـ مع أنه لا ملازمة بين وجوب الغسل وحرمة الجنابة ، بل بعض تلك النصوص مورده جنابة الإمام (ع) نفسه (٤) الذي يمتنع عليه فعل الحرام ، فيكون دليلا على الحل ـ لا مجال لتقديمها على المصحح المتقدم ، مع ما هو عليه من الصراحة في الجواز ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١
(٢) راجع الوسائل باب : ٢٧ من أبواب التيمم
(٣) راجع الوسائل باب : ١٧ من أبواب التيمم
(٤) الوسائل باب : ١٧ من أبواب التيمم حديث : ٣