الصفحه ١ : ؟
٥٤٠
لو كانت الجبيرة في موضع المسح غير
مستوعبة وجب المسح على ما لا جبيرة عليه
٥٣٣
الصفحه ٤ : ؟
٥٤٠
لو كانت الجبيرة في موضع المسح غير
مستوعبة وجب المسح على ما لا جبيرة عليه
٥٣٣
الصفحه ٣٨ : المقتدي عالماً كفى في عدم الجواز [٣]. كما أنه لو لم
يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا
الصفحه ١٣٦ : [٢]
______________________________________________________
على تخلل خصوص
الجنابة. نعم لو بني على حجية رواية عرض المجالس كان اللازم الحكم ببطلان الغسل
بتخلل
الصفحه ٣٠٣ :
وإذا علمت كونه
أزيد من الثلاثة [١] ليس لها أن تختارها. كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس
لها
الصفحه ٣٦ : بفساد الجماعة لو تبين بعد الصلاة فساد صلاة الإمام.
فإن قلت : إطلاق
النصوص ـ صحة صلاة المأمومين الشامل
الصفحه ٦٤ : صحة
الإجارة على الكنس الشامل للكنس حال الجنابة. فإذا جاء به استحق المسمى ، مع أنه
لو سلم عدم صحة نسبة
الصفحه ٦٥ :
الدخول والمكث [١]
فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرم نعم لو استأجره على الدخول أو المكث كانت
الصفحه ١٣٤ : ء الصحيح رافعاً للأصغر مطلقا فلا يحتاج الى فعله ثانياً ، نعم لو قدم
الوضوء فأحدث في أثنائه أو فيما بينه
الصفحه ١٣٥ : بالصحة ووجوب الوضوء كان القول بذلك هنا أظهر ،
أما لو قلنا بالبطلان ففي القول به هنا إشكال ، لقصور بعض
الصفحه ٣٠٠ : بإطلاق التخيير. فالعمدة ظهور النصوص ، والمناقشة
في بعضها لو تمت ففي الباقي كفاية. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن
الصفحه ٣٥٥ : [١].
______________________________________________________
كشف الغطاء : « لو
وجد من الماء ما يكفي الوضوء فقط تيمم عنهما تيممين وبطل حكم الماء على الأصح ،
وإن وجد
الصفحه ٣٧٠ : وجامع المقاصد كشف
اللثام ، وغيرها : ما هو ظاهر في الإجماع على العدم ، ولأجله لا مجال للأخذ
بالنصوص لو
الصفحه ٤٤٣ :
ولو لم تر دماً
فليس لها نفاس أصلا [١] ، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة [٢] ، وأكثره عشرة
أيام
الصفحه ٤٥٣ : .
[١] كما سبق.
[٢] بلا خلاف ولا
إشكال ، لعموم الأدلة لو علم كونه نفاساً ، ولقاعدة الإمكان التي لا اشكال