الصفحه ٨٣ :
المسائل الأخلاقية.
فبما انّها تقع في
طريق معرفة فعله سبحانه من حيث الجواز والامتناع ـ حسب حكمته البالغة
الصفحه ٨٤ : مرّ الحقب والأعوام
إلى يوم البعث مع أنّ الظروف والبيئات التي يعيش فيها الإنسان ليست على وتيرة
واحدة
الصفحه ٨٥ : ،
واحتمال الوقوع في الضرر في تركها ثالثاً ، كل ذلك يثبت كون المعرفة من الواجبات
العقلية قبل ثبوت الشريعة
الصفحه ٨٨ : التكليف عند الشكّ فيها قائلاً إنّ العقاب بلا
بيان قبيح ، فلو كان المشكوك واجباً أو محرّماً كان عليه البيان
الصفحه ٨٩ : ، وأمّا حكمه أي الكبرى فمعلوم لأجل
قبح التكليف بغير المقدور.
٧ ـ الاحتجاج
بالقيد في باب المفاهيم وانّه
الصفحه ١٤ :
ينفكان عنها أبداً في حال من الأحوال ، وما هو كذلك لا يمكن أن يعتمد على ملاك
خارج عن ذاته ، ككونه مؤمِّناً
الصفحه ٢٧ :
البديهيات ، وأوضح
الواضحات الذي أطبق عليه عقل العقلاء ، وما تمسك به الرازي في إبطال تسرية أحكام
الصفحه ٣٥ : والواقع في قمة الوجود ،
مثلاً يوصف تأديبه الطفل في الآخرة بكونه قبيحاً ، وليس هناك عن الانتقام ولا
الاخلال
الصفحه ٣٧ :
نعتقد بمضمونه
لاحتمال عدم صدق الشارع في أمره أو اخباره فإنّ الكذب حسب الفرض لم يثبت قبحه بعد
الصفحه ٤١ :
الطوسي بقوله : «ويجوز التفاوت في العلوم لتفاوت التصوّر». (١)
توضيحه : أنّه قد
تتفاوت العلوم الضرورية
الصفحه ٤٧ : إنكار الملازمة ، والأُصوليون على ثبوتها ، إلّا صاحب الفصول فقد
أنكرها. وقبل الخوض في المقصود ، لا بدّ من
الصفحه ٤٩ : الأحكام بحيث كانت في نظر العقل تامة الاقتضاء
فهل يحكم الفعل بحكم الشارع على طبقها أملا ...»؟ (١)
وقال
الصفحه ٥٥ :
إظهارهما ، هو
الأمر اللفظي والنهي كذلك ، فالإرادة هذه في الحقيقة ، روح الطلب ولبُّه بل هي
عينه
الصفحه ٦٤ : .
ولو قلنا بجواز
أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر ، فالواجب عند الشرع والعقل هو الفعل المقترن
إتيانه بقصد
الصفحه ٦٥ : ، مقنعاً لصاحب الفصول لم يكن له نفي الملازمة
حتى يستقصي الأدلّة في المقام مع أنّ في الكتاب والسنّة إلماعات