حكم واحد لحاكمين مستقلّين.
ج : كلّ ما حكم به العقل ، فهو عين ما حكم به الشرع ، بمعنى أنّ العقل رسول الشرع باطناً ، والنبيّ رسول الشرع ظاهراً والعقل لسان الشرع ، وعلى هذا فالحكم والحاكم واحد.
والاحتمال الأخير هو الظاهر من المحقّق القمّي قال : إنّ العقل يدرك أنّ بعض هذه الأفعال ممّا لا يرضى الله بتركه ويريده من عباده بعنوان اللزوم ، وبعضها ممّا لا يرضى بفعله ويريد تركه كذلك ـ إلى أن قال : ـ ولازم ذلك أنّه تعالى طلب منّا الفعل والترك بلسان العقل فكما أنّ الرسول الظاهري يبيّن أحكام الله ومأموراته ومنهياته ، كذلك العقل يبيّن بعضها. (١)
الأمر السادس : في أنّ القاعدة تستعمل في موردين :
الف : إنّ هنا من يرى جواز خلوّ الواقعة من الحكم الشرعي ، فيقال في مقابله : كلّما حكم به العقل حكم به الشرع ، بمعنى أنّه لا يصحّ أن تخلو الواقعة عن الحكم الشرعي ، والمقصود إثبات أصل الحكم الشرعي في مورد حكم العقل وعدم خلوّ الواقعة عن الحكم الشرعي ، ويكون التطابق بين الحكمين ملحوظاً ضمنياً والمقصود الأصلي وجود نفس الحكم الشرعي لردِّ وهْمِ خلوِّها عنه.
ب : هناك من يزعم إمكان الخلاف بين الحكمين ، مع قبول عدم خلو الواقعة عن الحكم الشرعي أو مع قطع النظر عنه ، فيقال في ردّه : كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع ، فيكون التطابق ملحوظاً أصليّاً ، ووجود أصل الحكم غير ملحوظ أصلاً أو ملحوظاً تبعياً.
__________________
(١) قوانين الأُصول : ٢ / ٢.