الصفحه ٤٤ : على المحقق النائيني ، القائل بأن الوجوب حكم عقلي (٢) وليس بالوضع ، وذلك بأن يقال ، لو ورد «أكرم الفقيه
الصفحه ٤٨ : ، وهذا أخصّ من دليل «أكرم العالم».
ومقامنا من هذا القبيل
، فإن الإطلاق في قولك ، «أكرم الفقيه» ، ليس
الصفحه ٤٩ :
النتيجتين معا هو الإطلاق ومقدمات الحكمة ، لكن حيث أن النتيجة المتحصّلة من دليل «أكرم
الفقيه» هي الحمل على
الصفحه ٥٠ : إلى
الثمرات الفقهية المترتبة على هذه المسالك ، فإن هذه المسالك تختلف في جملة نتائجها
، وبعض هذه
الصفحه ٩٧ :
الجهة الثانية
وهي ما ذكره بعض
الفقهاء ، كشاهد وجداني على وقوع هذا المطلب خارجا ، بالنسبة إلى
الصفحه ٢٧١ : عقد هذا البحث ، لأن المهم للفقيه منه هو الاستطراق
للتمسك بإطلاق خطاب «صلّ» أو خطاب «اغسل» لنفي
الصفحه ٣٤٤ : مقام
إجمال الصيغة ، ولهذه القرينة النوعية العامة موارد كثيرة في الأبحاث الفقهية ،
وقد طبّقناها كثيرا في
الصفحه ٣٤٦ :
كالقرينة المتصلة على عدم الوجوب ، حينئذ ، لا يمكن التمسك بظهور الصيغة في الوجوب
، تماما كما لو قال الفقيه
الصفحه ٣٤٧ : ، فمثل هذا الاحتمال
يوجب إجمال الكلام ، فإذن أي متى يحصل هذا الاحتمال عند الفقيه؟.
هناك ميزان كلي
الصفحه ٣٤٨ : موارد كثيرة في الفقه ، وخصوصا العبادات.
الصفحه ٣٧٨ :
تطبيقات فقهية
بعد أن اتّضح عدم
إمكان تبديل الامتثال بالامتثال يقع الكلام في تطبيق فقهي أشار
الصفحه ٤٢٨ : في
الفقه ، جميع ما يتعذّر من الأجزاء والشرائط ممّا كان دليله دليلا لبيا لا إطلاق
فيه من قبيل
الصفحه ٤٤٣ : وظيفة
الأصولي هي أن يبين الصيغ الكلية ، وأمّا استظهاراتها بحسب الموارد المختلفة فهي
تقع على عاتق الفقيه
الصفحه ٤٥٩ : طهارة
ماء الوضوء وطهارة الملاقي ونحو ذلك حيث لا يظن بصاحب الكفاية ولا بأي فقيه أن
يلتزم بطهارة الملاقي
الصفحه ٤٦٠ : يظن بصاحب
الكفاية أو أي فقيه أن يلتزم بمثل هذه اللوازم.
وإن كانت حاكميّة
ظاهرية إذن فلا موجب للإجزا