الصفحه ٥٥ : ،
والضرورات تقدّر بقدرها ، من قبيل ما إذا ورد ، «أكرم العالم» ، وعلم من الخارج ،
أن الفقيه لا يجب إكرامه إلّا
الصفحه ٣٢ :
وتوضيحه : لو قال
المولى «آمرك باكرام الفقيه أو أكرم الفقيه» وورد على لسان المولى أيضا «لا يجب
الصفحه ٤٥ :
«أكرم الفقيه» ، فيقع إطلاق الطلب طرفا للمعارضة مع إطلاق العالم في قوله لا يجب
إكرام العالم فالأمر يدور
الصفحه ٥٦ :
إطلاق هذا الطلب ، أنه طلب أعلائي غير مرخص في مخالفته ، وهذا الإطلاق ساقط يقينا
في غير الفقيه ، وفي
الصفحه ٤٦ :
الوجه الأول
هو أن يقال ، بأنه
بناء على مسلك الإطلاق ، وإن كان هناك تعارض بين إطلاق «أكرم الفقيه
الصفحه ٢٢ : الاستعلاء ، أو الجامع بين الأمرين ، بحيث يكون لهذه المسألة فائدة فقهية وليس
لها فائدة أصولية ، لأن فائدة
الصفحه ٥١ : الميرزا ، وتوضيح
ذلك :
أن الفقيه لو علم
صدفة بالتلازم بين وجوبين ، بين وجوب الدعاء عند أول الشهر ، ووجوب
الصفحه ٤٦١ :
يبقى تحقيقها
وإثباتها صغرويا أو نفيها في ذمّة الفقه.
وحاصل هذه الفرضية
هو ، أن أصالة الطهارة
الصفحه ٢٧ : معتد به في
أصل دلالة الأمر على الوجوب ، ولم يستشكل أيّ فقيه عادة في الفقه في أنه لو ورد في
لسان آية أو
الصفحه ٤٧ :
الفقه ، من قبيل ما ورد ، «أن البول يصيب الجسد ، فقال صبّ الماء عليه مرتين.
وأخرى ، سألته عن بول الصبي
الصفحه ١٧٤ : .
ونريد أن نبّه هنا
أن الغروض الفقهية المتعارفة التي تدخل في المسألة الأولى ، أو في المسألة الثانية
، هي
الصفحه ١٧٧ :
ولكن هذا مجرد
فرضية في الفقه ، وقد عرفت أنه في الموارد المتعارفة فقهيا ، تجري أصالة البراءة ،
إذ
الصفحه ٤٠٣ : الجلوسية مصداق لإحدى الصيغتين ، وهذه الاستفادة فقهية من عمل الفقيه ،
لأنها تقع في طريق استفادة حكم خاص
الصفحه ٣١ : تصوير دلالة الأمر على الوجوب ، له لوازم في الاستنباط في الفقه
لا يلتزم بها أصحاب هذا المسلك ، ومن جملة
الصفحه ٣٤ : المتعارضين.
وهذا النقض الثاني
يبرهن أيضا على أن النكتة المركوزة في الأذهان الفقهية والعرفية لدلالة الأمر