الأمر التعييني بالواقع ، وبهذا يتبين أن تصوير السببية بهذا الاحتمال السابع غير معقول في نفسه.
كما يتلخص من جميع ما ذكرنا بطلان الإجزاء في الأحكام الظاهرية لتلازم الإجزاء والتصويب فيها ، إذ في الاحتمالين الأولين يثبت الإجزاء والتصويب معا وفي الثالث والرابع والخامس والسادس لا يثبت إجزاء ولا تصويب والاحتمال السابع غير معقول في نفسه.
إلّا أن هذه الملازمة بين الإجزاء والتصويب بناء على السببية ، إنما هو في الإجزاء بملاك الاستيفاء لا بملاك التعذّر وعدم إمكان التدارك ، إذ تقدم وقلنا في مسألة الأوامر الاضطرارية بإن الإجزاء له ملاكان ، أحدهما ، أن يكون الفعل المجزي عن الواقع مستوفيا لملاك الواقع ، والثاني ، أن يكون الفعل المجزي عن الواقع غير مستوف لملاك الواقع لكن مع إيقاعه يتعذر استيفاء ملاك الواقع كما لو كان منجزا عن حصول المصلحة المطلوبة من الواقع. بحيث لو أتى بالصلاة الواقعية بعد ذلك أيضا لا يترتب عليها المصلحة والملاك الواقعي.
وبعبارة أخرى ، أن الملازمة بين الإجزاء والتصويب إنما هو في الإجزاء بملاك الاستيفاء ، وأمّا الإجزاء بملاك التعذر وعدم إمكان التدارك فبالإمكان تحقّقه ثبوتا من دون تصويب ، وذلك كما إذا فرض أن الحكم الظاهري يتضمّن مصلحة مضادة مع مصلحة الواقع بحيث لا يمكن تحصيلهما معا وحينئذ ، فمع تحصيل إحداهما تتعذّر الأخرى من دون لزوم التصويب والأمر بالجامع بينهما لأن المصلحة الواقعية تعيينية ، وإنما تحدث الملازمة بين الإجزاء والتصويب بملاك الاستيفاء لأنه هناك لا بدّ من حدوث الانقلاب من التعيينية إلى التخييرية وهو معنى التصويب.
وأمّا هنا في الإجزاء بملاك التعذر وعدم إمكان التدارك فيمكن تحقق الإجزاء من دون تصويب ، أمّا الإجزاء فلوضوح أن المكلف بعد أن يصلي الجمعة عملا بالإمارة ، حينئذ إذا انكشف له الخلاف فلا تجب عليه الإعادة لأن الإعادة إنما تجب تحصيلا للملاك الواقعي والمفروض في المقام أن