إذن فهذا الجامع سنخ جامع لا يتعقل إلّا مع انحفاظ الوجوب التعييني لصلاة الظهر فكيف يكون منفكا عن هذا الوجوب التعييني.
وكيف ينقلب هذا الوجوب التعييني إلى وجوب تخييري ، إذ بمجرد زوال هذا الوجوب التعييني يزول تعقل هذا الجامع.
وبعبارة أخرى أن الجامع بين الواقع ومؤدّى الإمارة المخالفة للواقع ليس له تقرّر لو لا الأمر التعييني بالواقع ، إذ لو كان الأمر الواقعي تخييريا لما أمكن تعلق الإمارة بما يخالف الواقع.
ويجاب عن هذا البيان ، بأن الجامع بما هو مفهوم من المفاهيم يمكن تعقّله حتى قبل الوجوب التعييني ، وإنما لا يوجد في الخارج في ضمن أحد فرديه إلّا بعد الوجوب التعييني.
وتوضيحه ، إن الجامع بين الظهر والجمعة القائمة الإمارة فيها على خلاف الواقع ، هذا الجامع كمفهوم من المفاهيم نتعقله بلا حاجة إلى وجوب تعييني ، وهذا التعقل الذي هو شرط في جعل الوجوب التخييري على الجامع هو موجود قبل الوجوب التخييري ، نعم هذا الجامع ، أحد فرديه المقيّد بالإمارة المخالفة للواقع ، هذا الفرد لا يعقل وجوده خارجا إلّا مع الوجود التعييني ، وفرق بين أن يكون هذا الجامع ممّا لا يعقل تقرّرا ومفهوما قبل الوجوب التعييني ، وبين أن لا يعقل وجودا وتحققا في ضمن أحد الفردين قبل الوجود التعييني.
وما هو واقع في المقام ، هو أن هذا الجامع ممّا لا يعقل وجودا وخارجا في ضمن أحد الفردين ، وهو مؤدّى الإمارة ، إلّا مع وجوب تعييني في الواقع ، لا أنه لا يعقل تقررا وتصورا إلّا مع وجوب تعييني.
ولذلك كان هذا البيان لا يرجع إلى محصّل.
وحقيقة المطلب أنه في مثل هذه الفرضية يستحيل تعلّق الإرادة التعيينية للمولى بصلاة الظهر ، لأن الإرادة التعينية لصلاة الظهر كما بيّنا في بحث