الصفحه ٥٥ : عن موضوع
هذا الدليل لأن لسان الدليل هو الوجوب ، ولا وجوب لغير الفقيه ، فإذا خرج غير
الفقيه من هذا
الصفحه ٢١٤ : ، فإنه لا
يعدو كونه اعتبارا ولقلقة لسان وبالتالي هو أمر مستحيل ، وتوضيح ذلك هو.
إننا إذا لاحظنا
الأمر
الصفحه ٢٧٥ : الأصولي الدقيق ، وإن كان هذا المولى الدقّي يعرف أن هذا البيان بهذا
اللسان لا يطابق الحقيقة والواقع ، ولكنه
الصفحه ٢٧٧ : هذه التجدّدية للأمر التعبدي تحتاج إلى قرينة ،
والبيان العرفي لهذه القرينة هو عبارة عن لسان التقييد على
الصفحه ٢٨١ : بين عالم الإثبات والثبوت إذ حتى لو كان الخطاب للكافرين فإنه لا يلغو ،
كونه لسان بيان عرفي لفئة منهم
الصفحه ٣٨٤ : :
وهذه الطائفة ،
لسانها ، «ويختار الله أحبهما إليه (١)» ، فإنّ هذه الطائفة فضلا عن سقوطها سندا.
يرد على
الصفحه ٤٤٤ :
وجوب القضاء يختلف
اقتضاؤه وعدم اقتضائه بتشخيص واستظهار ما هو الموضوع له في لسان دليله.
فإن كان
الصفحه ٤٦٠ :
موضوعها الواقعي عنوان «الطاهر» فلو فرض أن دليل اصالة الطهارة لسان «كل شيء طاهر
حتى تعلم أنه قذر» كان حاكما
الصفحه ٤٦٥ : بمعنى النحو الثاني ، بحيث يكون دليل أصالة الطهارة لسانه
لسان التنزيل والادّعاء ، ونظره إلى إثبات الحكم
الصفحه ٤٧٤ : المقام على دليل
الشرطية لأن لسان دليل الطهارة قاصر عن توسعة دائرة الشرطية إذن هو غير ناظر إلى
تنزيل
الصفحه ٤٧٥ : في موضوع التنزيل ، إن لم يكن قرينة أو استظهار ولو من نفس أخذ الشك والتردد
في لسان التنزيل ، على إرادة
الصفحه ٤٨١ : كل حال لسان
تدارك ما تبقّى ، إذن فهو في مقام استيفاء المصلحة القائمة في أصل الصلاة وبجامع الصلاة
الصفحه ٤٨٢ :
وجوب القضاء لسانه
لسان التدارك وطلب استيفاء بعض ما مضى.
وعليه فهذا
الاحتمال حاله حال الاحتمالات
الصفحه ٤٩٦ : «صلّ الظهر أو
الجمعة» بل هو أمر إبقائي ، أي إبقاء ما فات ببعض مراتبه فلسانه لسان إبقاء ما مضى
ببعض