الصفحه ٤٥٥ :
ذكره في وجه
الإجزاء هو أن دليل الحكم الظاهري تارة يكون لسانه لسان جعل الطهارة أو الحليّة
ابتدا
الصفحه ٤١٩ : الواقعي بالأمر الاضطراري :
وحاصله ، أن لسان
دليل الاضطرار لسان جعل البدل والوجود التنزيلي للواقع ، وقد
الصفحه ٣٨٢ : من كلمة «الفريضة» ، ولكن مع هذا يوجد فرق كبير بين
لسان و «يجعلها صلاة الظهر» ، وبين لسان ، «أعد معهم
الصفحه ٤٥٦ : .
وأمّا إذا كان
اللسان هو اللسان الثاني ، لسان أن الشرط موجود ، لأن الطهارة الواقعية موجودة ،
لا لسان إنشا
الصفحه ٢٢ :
الوالد إذا طلب من ولده شيئا في لسان الاسترحام فلا يشمله دليل وجوب إطاعة
الوالدين ومن قال بكفاية العلو من
الصفحه ٤٤٩ : الفائت هو الخصوصية إذ هذا
اللسان لا ينحصر مفاده بالأمر بذي الخصوصية سيّما إذا استمر العذر إلى آخر الوقت
الصفحه ٧١ : ، كما في لسان العرب ـ مادة «خير»
والآية تقول : (وَرَبُّكَ
يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ ، ما كانَ لَهُمُ
الصفحه ٣٧١ : «تصدّق» لا يفي بما عقلناه ، بل يحتاج إلى لسان مخصوص
يفي به ، لأنّ خطاب «تصدّق» لا يفهم منه أخذ التصدق
الصفحه ٣٩٦ : ، وإنما أمر بها بأمر آخر ،
وهذا الدليل الآخر ليس لسانه لسان الشرطية ، بل لسان جعل مستقل ، فيتحصل من خطاب
الصفحه ٤٢٠ : لسان دليل الاضطرار لسان جعل الوجود البدلي
التنزيلي للوظيفة الاختيارية ، فيقدم دليله على دليل الوظيفة
الصفحه ٤٤٨ :
الوجوه الخمسة ، هو أن يكون لسان الأمر الاضطراري لسان بدلية وتنزيل وذلك بأن يجعل
المولى الأمر الاضطراري
الصفحه ٤٦٢ : استظهار هذا اللسان أو ذاك
اللسان.
وبذلك يمكن لصاحب
الكفاية أيضا أن يدفع النقوض الموجهة إليه.
الاعتراض
الصفحه ٤٦٧ : الكفاية أن يكون الدليل الوارد لسانه لسان التفسير «بأي
وأعني وأقصد» ولهذا اختار في الكفاية تقدم أدلة
الصفحه ٢٧ : معتد به في
أصل دلالة الأمر على الوجوب ، ولم يستشكل أيّ فقيه عادة في الفقه في أنه لو ورد في
لسان آية أو
الصفحه ٣٢ :
وتوضيحه : لو قال
المولى «آمرك باكرام الفقيه أو أكرم الفقيه» وورد على لسان المولى أيضا «لا يجب