بمجرد إحضار الماء يسقط الغرض ، إذ يتمكّن المولى من دفع عطشه بلا مئونة ، وهذا التمكّن معلول لإحضار الماء ، وعليه فلا تنخرم القاعدة القائلة ، بأنّ الغرض الذي من أجله أنشئ الأمر ، لا يستوفى إلّا بحصول متعلّق الأمر ، ومتعلّق الأمر هنا حصل ، وهو «التمكن» ، لأنّ الغرض الحقيقي من الأمر إنما هو الغرض الأدنى وهو التمكن من دفع العطش ، وأمّا الغرض الأقصى فهو مربوط بالمولى لا بالعبد ، وعليه فلا يمكن تبديل الامتثال بالامتثال.
وما ذكره صاحب الكفاية مع المعارضة ، لا يمكن المساعدة عليه.
فالصحيح أنّه لا يمكن تبديل الامتثال بالامتثال وفاقا للمعارضة وخلافا لصاحب الكفاية ، وأنّه ليس دائما ، يجب أن تكون نسبة الغرض إلى متعلق الأمر ، نسبة المعلول إلى العلة ، بل قد لا تكون كذلك ، وفاقا لصاحب الكفاية ، وخلافا للمعارضة ، إذن فلنا كلام مع صاحب الكفاية ، وكلام مع المعارضة.
أمّا الكلام مع صاحب الكفاية ، فهو أنّنا ، نوافق على أنّه ، تارة يكون نسبة الغرض إلى متعلق الأمر ، نسبة المعلول إلى العلة ، وأخرى نسبة المقتضى إلى المقتضي ، لكن في كلتا الحالتين ، إذا فرض أن المكلّف أتى بتمام ما تعلّق به الأمر ، فيستحيل تبديل الامتثال بالامتثال.
وما ذكره صاحب الكفاية ، من إمكان تبديل الامتثال بالامتثال ، عند ما تكون نسبة الغرض إلى المتعلق نسبة المقتضى إلى المقتضي ، مبني على الاعتقاد ، بأنّ الأمر يبقى ببقاء غرضه.
وقد سبق في بحث التعبدي والتوصلي ، أن ذكر كذلك ، من أنّ الأمر المتعلق بذات الصلاة لا يسقط بالإتيان بذات الصلاة ، لأنّ الغرض منه غرض تعبّدي ، فلا يسقط إلّا إذا أتى بها بقصد القربة.
ومبناه هذا ، وهو أنّ الأمر تابع في سقوطه لسقوط غرضه ، قد أشكلنا