الصفحه ٤٤٢ :
على الصلاة
الجلوسية وكان يمكنه أن ينتظر ويطبقه بعد ارتفاع المرض على الصلاة القيامية ، لكن
بعد
الصفحه ١٠٥ :
القرآن على طهور ،
وإنّما تمام همّه وغرضه ، أن يوجد وضوءا صحيحا ، مقدمة لصلاة الظهر قبل مجيء وقتها
الصفحه ١٤٢ : الثلاثة الأخرى ، تقتضي رفع
اليد عن أصل المدلول التصديقي للخطاب ، وحمله على مدلول تصديقي آخر ، بينما الوجه
الصفحه ١٦٥ : الاعتراض لا
مجال له ، وذلك : أنّ المقصود في المقام هو جعل المادة منطبقة على الحصة غير
الاختيارية ومطلقة
الصفحه ٣٩٢ : : إن
الأمر في الآيتين ، وإن كان مولويا ، لكن يحمل على الاستحباب ، بلحاظ القرينة ،
وهي ، أنّ الحمل على
الصفحه ٤٣٨ : على تقدير الإتيان بالصلاة الجلوسية ، فالمكلف هنا لا
يمكنه إجراء أصالة البراءة عن وجوب الصلاة القيامية
الصفحه ٤٧١ :
فلو ثبتت نجاسة ماء بالاستصحاب يلزم أن يكون الوضوء به باطلا ، إذن فهنا يبقى جواب
على ذمة صاحب الكفاية
الصفحه ٢٧ :
منشأ للعقاب ،
فهذا بنفسه قرينة متصلة على التخصيص ، فالأمر دائر ، بين التخصّص وبين التخصيص مع
الصفحه ٤٥ :
وجه ، ولا موجب
لتقديم أحدهما على الآخر ، وذلك لأنّ الوجوب مستفاد من إطلاق الطلب الشديد في قوله
الصفحه ٥٠ :
ثمرات
بعد أن تمّ الكلام
في المسالك الثلاثة في تخريج دلالة الأمر على الوجوب ، لا بد من الإشارة
الصفحه ٧٧ : سلّم
بالمقدمة الأولى والثانية ، ولكنّه لم يقبل بالمقدمة الثانية على إطلاقها ، ورفض
أن تكون قوانين
الصفحه ٤٦٨ :
الاعتراض الثاني
النقضي المتقدم ، إذ تقدم أن المحقق النائيني اعترض على صاحب الكفاية اعتراضا
ثانيا
الصفحه ٤٦٩ :
دليل أصالة
الطهارة لا ينفي النجاسة في المقام وعليه يكون الوضوء باطلا مع أن صحة الوضوء
منوطة بعدم
الصفحه ٥٠٥ :
فعلي من أول دخول
الوقت فيكون العلم الإجمالي به علما إجماليا بالتكليف الفعلي على كل تقدير فيكون
الصفحه ٢٦ :
التخصّص ، فلا
تجري اصالة عدم التخصيص ، فإن قيل كما بنى صاحب الكفاية (١) والمشهور بين المحققين على