البحث في الهداية في الأصول
٢٢٠/١٦ الصفحه ٣٨١ : بعض الروايات ، كما دلّ على وجوب اتّباع العلماء ، وما دلّ على
أنّ للعوامّ تقليد الفقهاء ، ومفهوم ما دلّ
الصفحه ٢٢٩ : في
الفقيه عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : «إن شكّ الرّجل بعد ما صلّى فلم يدر
الصفحه ٣٨٨ : الأدلّة ليس هو الفقيه والعالم حتى
يرتفع بالموت عند العرف بنحو يعدّ عوده يوم القيامة عندهم من إعادة المعدوم
الصفحه ٤٤٧ : ـ الغنية (ضمن
الجوامع الفقهية) :
تأليف السيّد حمزة بن
علي بن زهرة الحسيني ، المتوفّى سنة ٥٨٥ ، منشورات
الصفحه ٤٥٤ : ثلَّة من الأفاضل ، نشر مؤسّسة سيّد الشهداء ، قم ـ إيران.
١١٥ ـ مقالات الأصول
:
تأليف الشيخ آغا ضيا
الصفحه ٥٩ : باب الصلاة ، وذكر الفقهاء إيّاها في ذلك الباب لا يدلّ على ذلك مع
كونها مطلقة ، فلا يتوهّم التنافي
الصفحه ٨٤ : قبل يومين بحيث لو سئل يبقى
شاكّا مع كونه ملتفتا
__________________
(١) فرائد الأصول :
٣٢١ ـ ٣٢٢
الصفحه ١٤٢ :
الأصول ، فإنّ الشكّ أخذ في موضوعه حدوثا وبقاء.
بيان ذلك : أنّ
الأمارة بإعانة دليل اعتبارها مزيلة للجهل
الصفحه ١٥١ : (٢).
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٦٥ ـ
٨٢٤ ، الوسائل ٤ : ٣٤٦ ـ ٣٤٧ ، الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث ٦.
(٢) فرائد
الصفحه ١٥٤ : في مورد الغفلة عنه ،
وعلى فرض تحقّقها في غيرهما فهي ناشئة من فتاوى الفقهاء بذلك لتخيّل حجّيّة الأصل
الصفحه ٢١٠ : الآخر ، كما في قوله عليهالسلام : «الفقيه لا يعيد صلاته» مع قوله عليهالسلام بعد ذلك : «إنّما عنيت بذلك
الصفحه ٢٢٣ : .
(٢) الكافي ٧ : ٣٨٧ ـ
١ ، الفقيه ٣ : ٣١ ـ ٩٢ ، التهذيب ٦ : ٢٦١ ـ ٢٦٢ ـ ٦٩٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٢ ـ ٢٩٣ ،
الباب ٢٥
الصفحه ٢٢٤ : يبيّن حاله ، ولذا في مورد لا يمكن فيه للفقيه
استنباط حكم موضوع واقعيّا أو ظاهريّا يكتب في رسالته : أنّ
الصفحه ٢٤٣ : الأخذ بشيء من
المطلقات في الفقه إلّا ما شذّ وندر ، إذ الغالب هو وجود قدر متيقّن في البين لا
أقلّ من مورد
الصفحه ٣٤٥ :
__________________
ـ صفات القاضي ،
الحديث ٢.
(١) فرائد الأصول :
٦٥ ـ ٦٦.
(٢) الحدائق الناضرة
١ : ٩٩.
(٣) الكافي ١ : ٦٧