البحث في الهداية في الأصول
٤٩/١٦ الصفحه ٨٨ : بالمرّة.
وثانيا : إن كان
المراد جعل الملازمة الظاهريّة ـ كما هو ظاهر كلامه قدسسره ـ بمعنى أنّ الشارع
الصفحه ٩٠ : ـ ولو شكّ مرّات عديدة في
عروض ما يوجب النجاسة أو الحرمة ـ ولا يكون بعد ذلك موضوع للاستصحاب ، لعدم الشكّ
الصفحه ٩٣ : (١) ، فإنّه يلزم لو كان دليل الأمارة متكفّلا للتنزيل ، وقد
مرّ هناك أنّه لا تنزيل أصلا ، بل دليل الأمارة
الصفحه ٩٨ :
بهذا الوصف ،
فيغسل مرّتين للبول ومرّة لغيره.
وثانيا : أنّ
استصحاب عدم حدوث الحدث الأكبر معارض
الصفحه ١٠٧ : مرّ في
بحث البراءة أنّ موضوع حكم الحرمة ـ كما أفاده الشيخ وشيخنا الأستاذ قدسسرهما ـ هو غير المذكّى
الصفحه ١٢٢ : ناشئا من الشكّ في
بقاء الزمان الّذي جعل قيدا له ، فالشبهة في هذا القسم موضوعيّة ، وقد مرّ الإشكال في
الصفحه ١٢٦ : :
قد مرّ مرارا أنّ الاستصحاب متوقّف على اليقين بحكم أو موضوع ذي حكم ، والشكّ في
بقائه ، والشكّ في بقا
الصفحه ١٢٨ :
حال صيرورته زبيبا
أيضا؟
واستصحاب الحكم
التعليقي في هذا القسم أساسه وجودا وعدما مبنيّ على ما مرّ
الصفحه ١٥١ : ـ أثرا
لذي الواسطة ، فهو خارج عن الأصل المثبت بالمرّة ، وإن كان الأثر أثرا للواسطة
حقيقة وإنّما العرف
الصفحه ١٥٧ :
مثبتا.
وفيه : أنّ الكلّي
وإن كان متّحدا مع الفرد وجودا إلّا أنّه معرّف لمصاديقه الخارجيّة ، لما مرّ
الصفحه ١٨٠ : عن
نومه صباحا وعلم بأنّه نام مرّة ثانية وتوضّأ أيضا إمّا قبل النوم الثاني أو بعده
، فإن نام قبله فقد
الصفحه ١٨٣ :
بالاستصحاب التعليقي حتى في الموضوعات ، لتمّ هذا الاستصحاب ، لكن قد مرّ أنّه في
الأحكام ممنوع فضلا عن
الصفحه ١٨٩ :
مستلزم للتخصيص
الأفرادي وخروج هذا الفرد عن تحت العامّ بالمرّة ، وهذا بخلاف ما إذا كان التخصيص
من
الصفحه ١٩٢ : الحجّ في كلّ سنة بإنشاء واحد ، كما
يمكن جعل وجوبه مرّة واحدة في العمر. وهذا واضح جدّاً.
ثمّ لو سلّمنا
الصفحه ١٩٣ : كون التسعة مأمورا بها ، فيجوز ترك جميع الأجزاء
بالمرّة واضحة الفساد ، لما عرفت من أنّ