الصفحه ٥٩ : باب الصلاة ، وذكر الفقهاء إيّاها في ذلك الباب لا يدلّ على ذلك مع
كونها مطلقة ، فلا يتوهّم التنافي
الصفحه ٨٢ : جهة اللغويّة ، وتترتّب على ذلك فروع كثيرة في
الفقه :
منها : مسألة جواز
البدار لذوي الأعذار ، فيكون
الصفحه ٨٤ : ٣.
(٣) التهذيب ١ : ١٠١
ـ ٢٦٥ ، الوسائل ١ : ٤٧١ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٧.
(٤) الفقيه ١ : ٢٣١ ـ
١٠٢٧
الصفحه ١١٥ : )(٣).
وبالجملة ، جميع
هذه التعبيرات ـ من قوله عليهالسلام : «حتى تغيب
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٤٠
الصفحه ١٤٢ : الأمارة
جاهلا من إطلاق «العارف» و «الفقيه» و «العالم» عليه في قوله عليهالسلام : «انظروا إلى من روى حديثنا
الصفحه ١٤٨ : الثاني
: فتوى الفقهاء ـ كما هو المنصوص ـ بحجّيّة الظنّ للمتحيّر في القبلة مع أنّه لم
يفت أحد ـ فيما نعلم
الصفحه ١٥١ : (٢).
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٦٥ ـ
٨٢٤ ، الوسائل ٤ : ٣٤٦ ـ ٣٤٧ ، الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث ٦.
(٢) فرائد
الصفحه ١٥٢ : الطاهر ، المعبّر عنه في اصطلاح الفقهاء بالسراية؟ ولا يكاد
يستفاد شيء منهما من روايات الباب على كثرتها
الصفحه ١٥٤ : في مورد الغفلة عنه ،
وعلى فرض تحقّقها في غيرهما فهي ناشئة من فتاوى الفقهاء بذلك لتخيّل حجّيّة الأصل
الصفحه ١٧٦ : ٣ : ٢ ـ ١
، الفقيه ١ : ٨ ـ ١٢ ، التهذيب ١ : ٣٩ ـ ٤٠ ـ ١٠٧ ، الاستبصار ١ : ٦ ـ ١ ، الوسائل
١ : ١٥٨ ـ ١٥٩ ، الباب ٩ من
الصفحه ١٨٧ : ، له كثير فائدة في الفقه سيّما في باب الخيارات ، فإذا شكّ في خيار الغبن
أنّه فوري ينقضي بمجرّد ظهور
الصفحه ٢١٠ : الآخر ، كما في قوله عليهالسلام : «الفقيه لا يعيد صلاته» مع قوله عليهالسلام بعد ذلك : «إنّما عنيت بذلك
الصفحه ٢٢٣ : .
(٢) الكافي ٧ : ٣٨٧ ـ
١ ، الفقيه ٣ : ٣١ ـ ٩٢ ، التهذيب ٦ : ٢٦١ ـ ٢٦٢ ـ ٦٩٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٢ ـ ٢٩٣ ،
الباب ٢٥
الصفحه ٢٢٤ : يبيّن حاله ، ولذا في مورد لا يمكن فيه للفقيه
استنباط حكم موضوع واقعيّا أو ظاهريّا يكتب في رسالته : أنّ
الصفحه ٢٢٥ : : ١٧٠ ، الباب ٣٠ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث ٤.
(٢) انظر الفقيه ٣ :
٥٢ ـ ١٧٤ ، التهذيب ٦ : ٢٣٨