البحث في الهداية في الأصول
٦٤/٤٦ الصفحه ٢١٩ : قتل شخصين نعلم بمحقونيّة دم
أحدهما ومهدوريّة دم الآخر.
والعجب أنّه قدسسره بنى على جريان استصحاب
الصفحه ٢٢٠ : نفس المكلّف المعبّر عنها بقاعدتي الفراغ والتجاوز : فمنهم من بنى
على تقدّمها على الاستصحاب تقدّم
الصفحه ٢٢١ :
ومنهم من بنى ـ كشيخنا
الأستاذ (١) قدسسره ـ على حكومتها على الاستصحاب ولو سلّم كونها أيضا أصلا
الصفحه ٢٢٨ : إسماعيل
بن جابر عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في
السجود
الصفحه ٢٢٩ : في
الفقيه عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : «إن شكّ الرّجل بعد ما صلّى فلم يدر
الصفحه ٢٣٢ :
وشيخنا الأستاذ قدسسره بنى على أنّه ليس لها عموم ، وأنّ خروج الطهارات الثلاث
بالتخصّص لا التخصيص
الصفحه ٢٤١ : بصحيحتي زرارة (٢) وإسماعيل بن جابر (٣) ، فإنّهما صريحتان في أنّ الشكّ في أثناء العمل بعد
التجاوز عن
الصفحه ٢٤٢ :
اللتين أشرنا إليهما ، وهما صحيحتا زرارة وإسماعيل بن جابر ، والأولى وإن كانت
مطلقة ، لقوله عليهالسلام
الصفحه ٢٤٤ : وإسماعيل بن جابر (١) صريحا ـ من جهة أنّ عناوين «التجاوز» و «المضيّ» و «الخروج
عن الشيء» ـ التي اعتبرت في
الصفحه ٢٤٩ : محمد بن مسلم فيمن شكّ بين الثلاث والأربع بعد ما
صلّى وكان متيقّنا حينما سلّم بأنّه قد أتمّ : «لم يعد
الصفحه ٢٨٨ : : رواية
مسعدة بن صدقة ، ومضمونها أو لفظها أنّ «كلّ شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه
بعينه ، وذلك مثل الثوب
الصفحه ٣٤٢ : الأخبار الكثيرة ، وهي ـ على ما في
الكفاية ـ على طوائف :
منها : ما دلّ على
التخيير مطلقا ، كخبر الحسن بن
الصفحه ٣٥٢ : ، فيجب أن يعمل بما عيّن من
الوظيفة في الحال ولو كان مخالفا لما عيّنه قبل ذلك ، كما في قضيّة علي بن يقطين
الصفحه ٣٥٣ :
يحتمل صدقهما
وكذبهما.
نعم ، بعضها لا
يأبى عن ذلك ، كرواية معلّى بن خنيس : إذا جاء حديث عن
الصفحه ٣٨٧ : الحجّيّة بأيّ معنى كانت ـ سواء كانت بمعنى
المنجّزيّة والمعذّريّة ، كما بنى عليه صاحب الكفاية (١) ، أو بمعنى