البحث في الهداية في الأصول
٩٦/٦١ الصفحه ٢١٥ :
كون أحدهما رافعا
لموضوع الآخر.
وأحسن ما قيل في
وجه التقدّم هو ما أفاده صاحب الكفاية (١) من أنّ
الصفحه ٢١٩ : .
فالتحقيق : ما
أفاده صاحب الكفاية من أنّ الملاك في الجريان وعدمه هو لزوم المخالفة القطعيّة ،
وعدمه
الصفحه ٢٢٣ : . وقد ذكر لتقدّم
الاستصحاب في موردها عليها وجوه :
منها : ما ذكره
صاحب الكفاية (٣) وغيره من أنّ دليل
الصفحه ٢٤٢ : الأستاذ (١) وصاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل (٢) على ما ببالي من السابق ، لأنّ دليلها منحصر بالروايتين
الصفحه ٢٤٣ : فليمض» (١).
هذا ، ولكن لا
يخفى ما فيه ، فإنّه مبتن على مبنيين اختارهما صاحب الكفاية (٢) :
أحدهما
الصفحه ٢٥٣ : صاحب المدارك بين الفرعين والقول بعدم الاعتناء في الأوّل
عملا بالرواية وبالاعتناء في الثاني (٣) ليس على
الصفحه ٢٥٤ : .
وممّا ذكرنا ظهر
أيضا فساد ما أورد على صاحب المدارك قدسسره من أنّ هذا التفصيل من الجميع بين المتناقضين
الصفحه ٢٥٥ : (١) على ذلك.
لكن ذهب صاحب
الحدائق إلى لزوم الاعتناء قاعدة ونصّا (٢).
والظاهر أنّه من
اشتباه القيام
الصفحه ٢٦٦ : ولا إجماع محقّقا في البين
، بل ذهب صاحب الجواهر قدسسره إلى عموم القاعدة لغير الموارد المنصوصة من
الصفحه ٢٧١ : قدسسره إلى بعض المعاصرين (١) ـ وكتب بعض المحشّين أنّ المراد منه هو صاحب القوانين ـ فإنّ
هذا الاحتمال ساقط
الصفحه ٣٠٩ : الإباحة إذا كان مدلول
أحدهما هو التحريم ومدلول الآخر هو الوجوب أو لا؟ ذهب جماعة ، منهم : الشيخ وصاحب
الصفحه ٣١٢ : : فذهب الشيخ قدسسره مطلقا وصاحب الكفاية وشيخنا الأستاذ قدسسرهما في الجملة إلى دخول الدليلين المتعارضين
الصفحه ٣١٥ :
الّذي ملاكه هو التكاذب في مقام الجعل ، فلا وجه لجعلها من باب التزاحم.
وهكذا لا وجه لما
أفاده صاحب
الصفحه ٣١٩ : الركوع والسجود. وبعض بالعكس
، نظرا إلى أهمّيّة الركوع والسجود.
وصاحب العروة أفتى
بالتخيير واحتاط بتكرار
الصفحه ٣٢١ :
بمقدّمات الحكمة ، يقدّم الوضعي.
فظهر ممّا ذكرنا
أنّ الحقّ مع صاحب العروة في الفرع المذكور من أنّ الحكم هو