البحث في الهداية في الأصول
٤١٩/٣١ الصفحه ٣٨١ : ـ الاقتصار ـ عند سؤال العوام عنهم عن الأحكام
ـ على نقل الروايات في مقام جوابهم ، بل كان يسأل السائل مثلا عن
الصفحه ٥٩ :
وذهب الشيخ قدسسره إلى أنّها أجنبيّة عن محلّ الكلام ، وإنّما مفادها هو
قاعدة البناء على الأكثر
الصفحه ٢٦ : جزما ، فما معنى حرمة نقضه؟ بل
المراد منه هو اليقين بما هو مقتض للجري العملي ، والحركة على طبق المتيقّن
الصفحه ٣٢٢ : مقدّم على ظهور ذيها بالحكومة أو الورود ، لأنّه رافع لموضوع أصالة
الظهور في الآخر ، وأنّ القرينة المتّصلة
الصفحه ٣٢٦ :
التساوي لازما ،
لما صحّ التمسّك بالإطلاق مع هذا الاحتمال.
ثالثها : أنّ
تقديم المطلق البدلي على
الصفحه ٣٥٦ :
عليه وغيره من المرجّحات بعضها على بعض.
فذهب صاحب الكفاية
إلى أنّه على القول بالترجيح لا ترتيب بين
الصفحه ٥٤ :
ويوافق مذهب
العامّة ، وحمل كبرى «لا تنقض» إلى آخره ، على بيان الحكم الواقعي وتطبيقها على
مورد
الصفحه ١٢٥ : حكما ثابتا على موضوع فعليّ على كلّ تقدير ، وشكّ في بقائه ، ويسمّى هذا بالاستصحاب التنجيزي ، وربما يكون
الصفحه ٢٨٩ : كنت أسأل على ما تدّعيه ، قال عليهالسلام : «فإذا كان في يدي شيء فادّعى المسلمون تسألني البيّنة
على ما
الصفحه ٣٠٤ :
يكون قرينة عرفيّة على المراد من الآخر ، بل يكون الخاصّ حاكما من جهة ، كما أنّ
دليل الحاكم يكون مخصّصا
الصفحه ٣٢٣ :
التوقّف على قرينة
الحكمة ، وعدم التوقّف عليها.
وأورد صاحب
الكفاية قدسسره في كفايته وحاشيته على
الصفحه ٤٦٨ :
في أنّ التحقيق هوتقدّم الأمارة على
الاستصحاب بالحكومة وبيان الفرق بين الحكومة والورود
والتخصيص
الصفحه ٤٨ :
نعم ، لو كان
التعليل تعليلا لجواز الدخول في الصلاة ، لكان منطبقا على المورد ، لكنّه ليس
كذلك
الصفحه ٥٧ :
وهكذا في موارد
تبادل الحالتين لو كان لأحد الاستصحابين أثر دون الآخر ، يجري فيما له الأثر على
الصفحه ٦٠ : عليهالسلام : «من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه» (١) إلى آخره.
والأخرى : قوله عليهالسلام : «من كان على