البحث في الهداية في الأصول
٤١٩/١٣٦ الصفحه ٤١٠ :
ع
«على رقبتك؟» ... «نعم على رقبته ...»
٤
٣٧٩
ـ ٣٨٠
على المفتي وزر من عمل بفتياه
الصفحه ٤٥٩ : وتقريب الاستدلال بها....... ٤٧
في دفع توهّم انطباق التعليل المذكور في
الصحيحة على قاعدة اليقين دون
الصفحه ٤٧٤ : دلّ على التخيير مطلقاً................................................ ٣٤٢
منها : ما دلّ التوقّف
الصفحه ٨ :
ولا يرد عليه ما
أورده الشيخ قدسسره من أنّ هذا محقّق مورد الاستصحاب لا نفسه (١) ، وذلك لأنّ ما هو
الصفحه ٣٦ : ، ويجعل ـ مثلا ـ وجوب
الحجّ على المكلّف المستطيع الّذي لوحظ مفروض الوجود ، فيقال : إنّه جعل وجوب
الحجّ في
الصفحه ٣٨ : وجوب الجلوس ، المتيقّن
قبل الزوال ـ باستصحاب عدم جعل الوجوب أزيد من هذه المدّة المعلومة.
وعلى هذا
الصفحه ٥٠ : مذيّلة بذيل يكون قرينة على
أنّ الطهور المراد منه هو ما يتطهّر به ، وهو الماء مثلا ، كالوضوء لما يتوضّأ به
الصفحه ٥٥ :
وفي أصل الكلام
والإشكال والتأييد نظر.
أمّا التأييد :
فلأنّ الظاهر أنّه ليس لنا دليل على لزوم
الصفحه ٦٧ :
المخبر للواقع وعدمه في الإخبار دون الإنشاء.
وعلى ذلك فيمكن
للمولى أن يعتبر أوّلا طهارة الماء بعنوانه
الصفحه ٦٨ :
وحاصل ما أفاده
أنّ «كلّ شيء حلال» أو «طاهر» يدلّ على أنّ كلّ جسم من الأجسام طاهر ، وهكذا كلّ
فعل
الصفحه ٧١ :
العوضين على مالك مالكه قبل الفسخ ، وعدمه ، أو موضوعيّة ، كما إذا شكّ في بقاء
الطهارة لخروج رطوبة مردّدة
الصفحه ٨٣ : ، استفدنا من
الروايات عدم جواز البدار في خصوص التيمّم على عكس صاحب العروة ، حيث أفتى بالجواز
في التيمّم
الصفحه ٩١ : وتكون أركانه تامّة من اليقين
بالحدوث والشكّ في البقاء.
وأمّا الأمارات
فإن بنينا على ما بنى عليه صاحب
الصفحه ٩٣ : الأمارة ، وتترتّب عليها
آثاره ، كما لا إشكال في وجوب النقض بالأمارة المؤدّية إلى خلاف الحالة السابقة
الصفحه ٩٦ : بالنسبة
إلى الكلّي المتحقّق في ضمن الفرد الخاصّ كصدقه على اليقين والشكّ المتعلّقين بنفس
الخاصّ بخصوصيته