البحث في الهداية في الأصول
٦٥/١٦ الصفحه ٢٥٧ : صلّى بلا
سورة أو معها ، أو صلّى بلا ركوع أو معه مع العلم بأنّ الركوع والسورة جزءان من
الصلاة ـ أو لأجل
الصفحه ١٠ : : إذا كان
متعلّق اليقين مباينا لمتعلّق الشكّ ذاتا وصفة مع ارتباط بينهما ـ بأن يكونا جزءين
من أجزاء علّة
الصفحه ١١٥ : هذه المدّة ، أي من الزوال إلى غيبوبة الشمس ، وله
أن يأتي بها في أيّ جزء منها ، ومن المعلوم أنّ غيبوبة
الصفحه ١٥٢ : ، ولا واسطة في البين لا خفيّة ولا
جليّة.
وإن كان هو الثاني
، فحيث إنّه عنوان بسيط لازم لتحقّق الجزءين
الصفحه ١٥٩ : أم لا ، والسورة جزء للصلاة تحقّقت في الخارج أم لا.
والظاهر أنّه قدسسره في مقام دفع إشكال استصحاب
الصفحه ١٧٩ :
بأحدهما في جزء
منه أصلا ، فعدم اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين في المقام بهذا الاعتبار ، فإنّه
ليس
الصفحه ١٩١ : وإكرامه يوم الأحد ، فإذا خصّ العامّ بفرد من الأفراد
الطوليّة أو العرضيّة أو جزء من الأجزاء في المجموعي منه
الصفحه ١٩٨ : وكرّيّته وعدم
بقائه على ذلك ، إذ الاستصحاب كما يجري في أصل الموضوع البسيط كذلك يجري في جزء
الموضوع المركّب
الصفحه ٢٣٥ :
تامّ الأجزاء والشرائط ، فالشكّ في الصحّة في الحقيقة شكّ في تحقّق جزء أو شرط ،
وعدمه ، فإنّ الشكّ في
الصفحه ٢٣٧ : المركّب عند الشكّ في صحّته ، كذلك تجري في أجزائه من
الركوع والسجود وغير ذلك إذا أتى بالجزء وشكّ في صحّته
الصفحه ٢٦١ : «المضيّ» و «التجاوز» أمّا إذا كان شاكّا حتى
بالنسبة إلى ما في يده من الجزء ، فلا وجه لجريان القاعدة لا
الصفحه ٢٦٥ : عمومها لها هل يعمّ غير الموارد المنصوصة في الوضوء بالخصوص
، كالشكّ في صحّة الجزء الماضي ، أو لا؟ مثل ما
الصفحه ٢٦٧ :
والتيمّم ، وخروج خصوص الوضوء عنه لكن مطلقا لا خصوص الشكّ في أصل وجود الجزء
السابق الّذي هو المنصوص ، كما
الصفحه ٢٨١ :
وظيفة نفسه ،
فيأتي بما يراه جزءا أو شرطا لصلاته ولو لم يكن موافقا للمنوب عنه ، ولذا لو كان
النائب
الصفحه ٣١٩ : صلاته هي ما عدا غير
المقدور من الأجزاء ، فإذا راجعنا الأدلّة ، نرى أنّ ما دلّ على أنّ التكبيرة جز