فإنّ استنباط الحكم عن مدرك تقليدي حقيقته هي التقليد ، وليس من الاجتهاد في شيء ، إذ النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين.
وبالجملة ، لا مناص عن معرفة هذه المباحث عن دليل واجتهاد ، وبما أنّها لم تدوّن في علم من العلوم دوّنها الأصوليّون على حدة ، وسمّوها بعلم الأصول ، كما أنّ صاحب الحدائق دوّنها في مقدّمة كتابه ، وتدوينها على حدة لا يوجب كونها بدعة.
* * *
٣٧٤
![الهداية في الأصول [ ج ٤ ] الهداية في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3833_alhedaya-fi-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
