البحث في الهداية في الأصول
٣١٦/١ الصفحه ٣٥٢ : في معنى ألفاظ الرواية
بأن قال الصحاح : إنّ معنى اللفظ الكذائي كذا ، وقال القاموس على خلافه ، لأنّ
الصفحه ٦٨ :
حرام بعينه» يدلّ بالدلالة الالتزاميّة على أنّ هذا الحكم الثابت من الطهارة
والحلّيّة مستمرّ إلى حصول
الصفحه ١٠٤ :
بوجود بالعرض ، وأنّ المتأصّل في الوجود هو الفرد ـ له إضافة خاصّة إلى كلّ فرد من
أفراده ، وهو شيء واحد
الصفحه ٦٩ :
بالوجوب المستمرّ
إلى الليل ، فالقضيّة ذات مفهوم.
ففي المقام إن
كانت الغاية قيدا للموضوع ـ وهو
الصفحه ١٠٨ : ـ كما فسّره صاحب المصباح بأنّه ما استند موته إلى
غير سبب شرعي (١) ـ أمر وجودي لا يمكن إثباته باستصحاب
الصفحه ٢٥٤ : بدّ من القول بالاعتناء في كليهما ، ولا وجه للتفصيل ، فإنّ مرجعه إلى
القول باعتبار الدخول في المقدّمات
الصفحه ٢٥٧ :
وصول الماء إلى ما
تحت خاتمه عند الغسل أو الوضوء ، فإنّ غلبة الماء أمر خارجي قهري غير مستند إلى
الصفحه ٣٩٠ : لم يكن التوقّف بعد ممات المرجوع إليه معهودا ممّن رجع إلى
أصحاب الأئمّة وأخذ منهم حكما.
ولو لم تكن
الصفحه ١٢٨ :
كرّ لم ينجّسه شيء» وغيرهما هل هي راجعة إلى قيود الموضوع ـ بمعنى أنّ فعليّة
الحكم تتوقّف على وجود الشرط
الصفحه ١٧٥ : مجهولي التاريخ ، وعدم الجريان مستند إلى المعارضة لا غير.
ثمّ إنّ شيخنا
الأستاذ قدسسره ذهب إلى نجاسة ما
الصفحه ٢٦٢ : والمسحات
، فلا مانع من جريان القاعدة بالنسبة إلى سببها ، فإنّ محلّه الشرعي قبل الصلاة ،
كما يستفاد من قوله
الصفحه ٢٩٥ : الثبوت بالبيّنة ـ فذهب جماعة ، منهم : شيخنا الأستاذ قدسسره إلى أنّها كالصورة السابقة وأنّ البيّنة لا
الصفحه ٣٥٦ :
عليه وغيره من المرجّحات بعضها على بعض.
فذهب صاحب الكفاية
إلى أنّه على القول بالترجيح لا ترتيب بين
الصفحه ٥١ : عن أن يكون التعليل بملاحظة ما قبل الصلاة ، وبالنسبة إلى جواز الدخول فيها ،
ودالّا على أنّ من كان على
الصفحه ١١٩ : مانع وصارف عنها بعد إحراز مقدار استعداد منشأها ، كما
إذا علم بانقداح داع لزيد للحركة من النجف إلى كربلا