أو شرعا أو قابليّة العوضين كذلك لا تجري أصالة الصحّة وتجري في غيره ، وذلك لعدم عموم أو إطلاق لفظي يمكن التعميم بسببه ، بل المدرك هو السيرة ، وهي غير متحقّقة في غير الشكّ في الفعليّة ، بل نقول : إحراز القابليّة معتبر في قاعدة اليد أيضا ، فلا تجري فيما لم تحرز أهليّة ذي اليد لتملّك ما في يده أو قابليّة ما في يده لأن يمتلك عرفا أو شرعا. وعبّر المحقّق الثاني عمّا ذكرنا بلزوم إحراز أركان العقد ، والعلّامة قدسسره بلزوم إحراز أهليّة المتعاملين ، وهو أحسن تعبير في المقام.
ومن العجيب أنّ الشيخ (١) قدسسره استشهد لعموم الموضوع وشموله للشكّ في الأركان بأنّا نرى أنّ المسلمين يعاملون بعضهم مع بعض مع احتمال أنّ ما يشتريه إنّما اشتراه بائعه في حال صغره ، فإنّ هذا لا ربط له بأصالة الصحّة ، وإنّما هو من جهة قاعدة اليد ، إذ لا يعتبر فيها إلّا أن يكون ذو اليد قابلا لتملّك ما في يده ، وما في يده قابلا لأن يتملّك له في حال كونه تحت يده ، واحتمال الانتقال إليه في حال صغره لا يزيد عن احتمال سرقته.
وممّا ذكرنا ظهر أنّه لو شكّ في أنّ مجري الصيغة ، الوكيل من قبل المالك في ذلك بالغ أو لا ، تجري أصالة الصحّة مع إحراز بلوغ المالك بناء على عدم اعتبار البلوغ في الوكيل في إجراء الصيغة ، بخلاف الشكّ في بلوغ نفس المالك ، فإنّه لا تجري فيه.
وظهر أنّ مدّعي الصحّة يقدّم قوله ، ولا يحتاج إلى إقامة البيّنة إذا كان منشأ الاختلاف هو الشكّ في الفعليّة بعد الاتّفاق في القابليّة.
__________________
(١) انظر : فرائد الأصول : ٤١٨.