قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الهداية في الأصول [ ج ٤ ]

الهداية في الأصول [ ج ٤ ]

253/475
*

عقلا ـ لغو ، وهذا نظير إنكار الوجوب الشرعي للمقدّمة.

ثمّ لو فرضنا شمول قاعدة التجاوز للشكّ في حال النهوض ، تخصّص بصحيحة عبد الرحمن ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل رفع رأسه عن السجود ، فشكّ قبل أن يستوي جالسا ، فلم يدر أسجد أم لم يسجد ، قال عليه‌السلام : «يسجد» قلت : فرجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائما ، فلم يدر أسجد أم لم يسجد ، قال عليه‌السلام : «يسجد» (١).

نعم ، هناك صحيحة أخرى لعبد الرحمن (٢) أيضا ادّعي ظهورها في عدم الاعتناء بالشكّ في الركوع حال الهويّ إلى السجود ، فلو دلّت على ذلك تتبّع في موردها ، إلّا أنّ الظاهر عدم دلالتها على ما ذكر ، فإنّ قوله فيها : «رجل أهوى إلى السجود فلا يدري أركع أم لم يركع» ظاهره تحقّق الهويّ لا الشروع فيه ، حيث إنّه بصيغة الماضي ، وفرق بين «أهوى» إلى السجود فشكّ وبين «يهوي» إلى السجود فشكّ ، فإنّ الأوّل ظاهر في كون الشكّ حال السجود ، والثاني ظاهر في تحقّق الشكّ حال الهويّ ، كالفرق بين «صلّى فلان» و «فعل كذا» و «يصلّي» و «يفعل كذا» والحاصل : أنّه أهوى إلى السجود معناه سقط إلى السجود ، فقوله عليه‌السلام في الجواب : «قد ركع» يكون على طبق القاعدة ، فظهر أنّ الشكّ في حال الهويّ كالشكّ في حال النهوض ، فلا بدّ من الاعتناء به على طبق القاعدة ، وأنّ تفصيل صاحب المدارك بين الفرعين والقول بعدم الاعتناء في الأوّل عملا بالرواية وبالاعتناء في الثاني (٣) ليس على ما ينبغي ، لعدم ظهور الرواية في

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٥٣ ـ ٦٠٣ ، الاستبصار ١ : ٣٦١ ـ ٣٦٢ ـ ١٣٧١ ، الوسائل ٦ : ٣٦٩ ، الباب ١٥ من أبواب السجود ، الحديث ٦.

(٢) التهذيب ٢ : ١٥١ ـ ٥٩٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥٨ ـ ١٣٥٨ ، الوسائل ٦ : ٣١٨ ، الباب ١٣ من أبواب الركوع ، الحديث ٦.

(٣) مدارك الأحكام ٤ : ٢٤٩ ـ ٢٥٠.