قائمة الکتاب
تنبيهات الاستصحاب
أقسام استصحاب الكلّي
في أنّ التحقيق هوتقدّم الأمارة على الاستصحاب بالحكومة وبيان الفرق بين الحكومة والورود
في القول بتقدّم أصالة الصحّة وقاعدة الفراغ على الاستصحاب بالحكومة
قاعدة الفراغ والتجاوز
الكلام في اُمور
الكلام في مسائل :
حكم الشكّ في الركوع حال الهويّ وحكم الشكّ في السجود حال النهوض
٢٥٢أصالة الصحّة في فعل الغير
قاعدة اليد
تعارض الأدلّة
الاجتهاد والتقليد
إعدادات
الهداية في الأصول [ ج ٤ ]
الهداية في الأصول [ ج ٤ ]
المؤلف :آية الله الشيخ حسن الصافي الإصفهاني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة صاحب الأمر (عج)
الصفحات :475
تحمیل
عقلا ـ لغو ، وهذا نظير إنكار الوجوب الشرعي للمقدّمة.
ثمّ لو فرضنا شمول قاعدة التجاوز للشكّ في حال النهوض ، تخصّص بصحيحة عبد الرحمن ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل رفع رأسه عن السجود ، فشكّ قبل أن يستوي جالسا ، فلم يدر أسجد أم لم يسجد ، قال عليهالسلام : «يسجد» قلت : فرجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائما ، فلم يدر أسجد أم لم يسجد ، قال عليهالسلام : «يسجد» (١).
نعم ، هناك صحيحة أخرى لعبد الرحمن (٢) أيضا ادّعي ظهورها في عدم الاعتناء بالشكّ في الركوع حال الهويّ إلى السجود ، فلو دلّت على ذلك تتبّع في موردها ، إلّا أنّ الظاهر عدم دلالتها على ما ذكر ، فإنّ قوله فيها : «رجل أهوى إلى السجود فلا يدري أركع أم لم يركع» ظاهره تحقّق الهويّ لا الشروع فيه ، حيث إنّه بصيغة الماضي ، وفرق بين «أهوى» إلى السجود فشكّ وبين «يهوي» إلى السجود فشكّ ، فإنّ الأوّل ظاهر في كون الشكّ حال السجود ، والثاني ظاهر في تحقّق الشكّ حال الهويّ ، كالفرق بين «صلّى فلان» و «فعل كذا» و «يصلّي» و «يفعل كذا» والحاصل : أنّه أهوى إلى السجود معناه سقط إلى السجود ، فقوله عليهالسلام في الجواب : «قد ركع» يكون على طبق القاعدة ، فظهر أنّ الشكّ في حال الهويّ كالشكّ في حال النهوض ، فلا بدّ من الاعتناء به على طبق القاعدة ، وأنّ تفصيل صاحب المدارك بين الفرعين والقول بعدم الاعتناء في الأوّل عملا بالرواية وبالاعتناء في الثاني (٣) ليس على ما ينبغي ، لعدم ظهور الرواية في
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٥٣ ـ ٦٠٣ ، الاستبصار ١ : ٣٦١ ـ ٣٦٢ ـ ١٣٧١ ، الوسائل ٦ : ٣٦٩ ، الباب ١٥ من أبواب السجود ، الحديث ٦.
(٢) التهذيب ٢ : ١٥١ ـ ٥٩٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥٨ ـ ١٣٥٨ ، الوسائل ٦ : ٣١٨ ، الباب ١٣ من أبواب الركوع ، الحديث ٦.
(٣) مدارك الأحكام ٤ : ٢٤٩ ـ ٢٥٠.