ومنها : ما أفاده من أنّ الأثر الّذي نستصحبه أو نرتّبه على المستصحب لا يفرّق فيه بين أن يكون وجوديّا أو عدميّا ، إذ لا ملزم لاعتبار كون المستصحب حكم شرعيّا أو موضوعا ذا حكم شرعي ، بل الميزان هو أن يكون المستصحب قابلا للتعبّد بنفسه أو باعتبار أثره.
وفرّع على ذلك أنّ استصحاب عدم المنع عن الفعل لا إشكال فيه ، ولا يكون مثبتا كما أفاده الشيخ قدسسره في الرسالة ، نظرا إلى أنّ عدم استحقاق العقاب من اللوازم العقليّة لعدم المنع (١).
وما أفاده أوّلا ـ من أنّ الالتزام بكون المستصحب حكما أو موضوعا ذا حكم بلا ملزم ـ فالأمر كما أفاده.
وأمّا ما فرّع عليه من الإشكال على الشيخ قدسسره فمن المحتمل قويّا أنّه من اشتباه القلم ، إذ الشيخ قدسسره عقد بحثا مستقلّا لعدم الفرق بين كون الأثر وجوديّا أو عدميّا (٢) ، ويستفاد ذلك من مواضع متعدّدة من كلماته (٣) ، ومع ذلك كيف يتوهّم الشيخ قدسسره اختصاص اعتبار الاستصحاب بما إذا كان الأثر وجوديّا!؟ ولا ينبغي أن يتوهّم ذلك أيضا ، فإنّه المؤسّس لأغلب هذه الأمور.
والصواب : تفريع هذا الفرع على ما أفاده في التنبيه الآتي من أنّ الأثر العقلي أو العادي إنّما لا يترتّب على المستصحب إذا كان أثرا له بوجوده الواقعي ، أمّا إذا كان أثرا للأعمّ من وجود المستصحب واقعا أو ظاهرا ـ كعدم استحقاق العقاب الّذي هو أثر لعدم الإلزام الشرعي سواء كان ظاهريّا أو واقعيّا ـ فيترتّب عليه لا محالة ، فلا يكون استصحاب عدم المنع عن الفعل وهكذا
__________________
(١) كفاية الأصول : ٤٧٥ ، وانظر : فرائد الأصول : ٢٠٤.
(٢) فرائد الأصول : ٣٢٢.
(٣) منها ما في ص ٣٦١ من فرائد الأصول.