الاستصحاب التعليقي في المقام ، والصحّة في العقود التعليقيّة (١).
والحقّ مع شيخنا الأستاذ قدسسره ، وذلك لأنّ الاستصحاب التعليقي في العقود التعليقيّة يكون نظير استصحاب بقاء الجعل في الأحكام ، فإنّ الملكيّة ـ مثلا ـ اعتبار من العاقد وجعل منه ، كما أنّ الوجوب وغيره من الأحكام التكليفيّة اعتبار وجعل من الشارع ، والفسخ في الأوّل بمنزلة النسخ في الثاني.
نعم ، لا أثر لاعتبار المتعاقدين من دون إمضاء الشارع بقوله : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(٢) ونحوه ، فكما يستصحب بقاء وجوب الحجّ على تقدير الاستطاعة عند احتمال نسخه ونستصحب بقاء الجعل كذلك بعد ما أمضى الشارع اعتبار الموصي وجعله ، ودخل عقد الوصيّة حدوثا تحت قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(٣) نستصحب بقاء هذا الإمضاء عند احتمال ارتفاعه بارتفاع اعتبار الموصي ورفع يده عن جعله بفسخه.
وبعبارة أخرى : إذا شككنا في أنّ إمضاء الشارع للملكيّة على تقدير الموت ـ مثلا ـ المجعولة بجعل الموصي هل هو تابع لجعل الموصي حدوثا وبقاء بحيث لو رفع اليد عن جعله واعتباره رفع الشارع أيضا اليد عن إمضائه فيكون فسخه نسخا لإمضاء الشارع أيضا ، أو أنّه تابع له حدوثا فقط ، فلا أثر لفسخه بعد العقد ويكون نظير التغيّر المشكوك كونه علّة للنجاسة حدوثا وبقاء أو حدوثا فقط؟ نحكم ببقاء ما حدث على نحو حدوثه ، وهو حكم الشارع بوجوب الوفاء بعقد الوصيّة ، الّذي صار فعليّا بفعليّة موضوعه وهو العقد بشرائطه في مقابل ما لا يكون ممضى عند الشارع أصلا لا بقاء ولا حدوثا ، كالوصيّة بمحرّم من المحرّمات الإلهيّة.
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٤١١ ، فوائد الأصول ٢ : ٤٦٢.
(٢ و ٣) المائدة : ١.