ساعة وشككنا في بقائه من جهة الشكّ في بقاء شيء من هذا المقدار ومضيّه بتمامه ، وبين ما إذا كان الشكّ في البقاء لأجل الشكّ في مقدار استعداده ، وأنّه عشرة ساعة أو إحدى عشرة ساعة مثلا ، والأوّل من قبيل الشكّ في الرافع ، والثاني من قبيل الشكّ في المقتضي.
ثمّ إنّ استصحاب بقاء الزمان من النهار ونحوه بنحو مفاد «كان» التامّة وأنّ النهار أو شهر رمضان كان موجودا سابقا والآن كما كان لا يثبت أنّ هذا الزمان من النهار أو من رمضان ، فإذا كان الزمان قيدا للحكم فقط دون متعلّقه ، فلا إشكال في ترتّب الحكم على استصحاب بقاء الزمان.
وأمّا إذا كان الزمان قيدا للحكم ومتعلّقه ـ كما في صوم شهر رمضان والصلوات اليومية الأدائية ، فإنّ شهر رمضان كما يكون قيدا لوجوب الصوم كذلك يكون قيدا للواجب ، بمعنى أنّ الصوم لا بدّ أن يقع في نهار رمضان ، وهكذا صلاة الظهر ، الأدائيّة كما يكون الدلوك قيدا لوجوبها كذلك يكون ما بين الحدّين : الزوال والغروب قيدا للواجب ، بمعنى أنّه لا بدّ من إيقاعها في هذا الزمان ـ فيشكل الأمر في استصحابه ، فإنّ استصحابه بنحو مفاد «كان» التامّة لا يثبت كون الزمان من النهار أو رمضان ، فلا يمكن إحراز وقوع الصلاة أو الصوم في النهار أو شهر رمضان ، واستصحابه بنحو مفاد «كان» الناقصة لا يمكن ، لعدم وجود الحالة السابقة ، فإنّ المستصحب من أوّل وجوده وحدوثه يشكّ في كونه من النهار أو الليل من رمضان أو شوّال.
والشيخ قدسسره تمسّك في أمثال هذه الموارد بالاستصحاب الحكمي وأنّ الصوم أو الصلاة الأدائيّة قبل ذلك كان واجبا علينا ، ولم يكن الوجوب ساقطا