لا يجوز أن يعمل في شيء من الدين الا على اليقين. فأما الظن فلا يجوز أن يتعلق به شيء من الأحكام ، فالآية تبطل قوله.
وقوله (فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) يدل على أن النكاح بغير ولي جائز ، وأن المرأة يجوز لها العقد على نفسها ، لأنه أضاف العقد اليها دون وليها.
فصل : قوله (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) الاية : ٢٣١.
معناه : انقضاء عدتهن بالأقراء أو الأشهر أو الوضع. والمعنى إذا بلغن قرب انقضاء عدتهن ، لان بعد انقضاء العدة ليس له إمساكها.
والإمساك هاهنا المراجعة قبل انقضاء العدة ، وبه قال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة ، وقد يقال لمن دنا من البلد : فلان قد بلغ البلد.
والمراد بالمعروف هنا الحق الذي يدعو اليه العقل أو الشرع للمعرفة بصحته لاحلاف (١) المنكر الذي يزجر عنه العقل أو السمع ، لاستحالة المعرفة بصحته.
فصل : قوله (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) الاية : ٢٣٣.
قوله (يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) أمر ورد في صورة الخبر ، وانما قلنا ذلك لامرين :
أحدهما : أن تقديره : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين في حكم الله الذي أوجبه على عباده ، فحذف للدلالة عليه.
الثاني : لأنه وقع موقع ليصرف تصرفا (٢) في الكلام مع رفع الاشكال ، ولو كان خبرا لكان كذبا ، لوجود والدات يرضعن أكثر من حولين وأقل منهما.
__________________
(١). في التبيان : بخلاف.
(٢). في التبيان : موقع يرضعن صرفا.