غَفُورٌ رَحِيمٌ) الاية : ٢٢٦.
الإيلاء في الاية المراد به اعتزال النساء وترك جماعهن على وجه الإضرار بهن واليمين التي بها يكون الرجل مؤليا اليمين بالله عزوجل ، أو بشيء من صفاته التي لا يشركه فيها غيره على وجه لا يقع موقع اللغو الذي لا فائدة فيه.
وقوله «فان فاءوا» معناه : فان رجعوا ، ومنه قوله (حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ) (١) أي : حتى ترجع بفيء الى أمر الله ، أي : حتى يرجع من الخطأ الى الصواب والفرق بين الفيء والظل ما قال المبرد : ان الفيء ما نسخ الشمس ، لأنه هو الراجع فأما الظل فما لا شمس فيه وكل فيء ظل ، وليس كل ظل فيئا ، ولذلك أهل الجنة في ظلال لا في فيء ، لأنه لا شمس فيها كما قال تعالى «وظل ممدود» (٢) وجمع الفيء أفياء.
فان قيل : ما الذي يكون المؤلى به فايئا؟.
قيل : عندنا يكون فايئا بأن يجامع ، وبه قال ابن عباس ومسروق وسعيد بن المسيب. وقال الحسن وابراهيم وعلقمة : يكون فايئا بالعزم في حال العذر ، الا أنه ينبغي أن يشهد على فيئه ، وهذا يكون عندنا للمضطر الذي لا يقدر على الجماع ، ويجب على الفائي عندنا الكفارة ، وبه قال ابن عباس وسعيد بن المسيب وقتادة ، ولا عقوبة عليه ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام.
فصل : قوله (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) الاية : ٢٢٧.
عزيمة الطلاق في الحكم عندنا أن يعزم كل متلفظ (٣) بالطلاق ، ومتى لم يتلفظ بالطلاق بعد مضي أربعة أشهر ، فان المرأة لا تبين منه الا أن تستعدي ، فإذا
__________________
(١). سورة الحجرات : ٩.
(٢). سورة الواقعة : ٣٠.
(٣). في التبيان : ثم يتلفظ.