بعلة أو حجة.
الثالث : بمعنى ولا تجعلوا اليمين بالله مبتذلة في كل حق وباطل ، لان تبروا في الحلف بها وتنقوا المآثم فيها ، وهو المروي عن عائشة ، لأنها قالت : لا تحلفوا به وان بررتم ، وبه قال الجبائي ، وهو المروي عن أئمتنا عليهمالسلام ، وأصله على هذا معترض بالبذل لا تبذل يمينك في كل حق وباطل.
واليمين والقسم والحلف واحد. واليمنية : ضرب من برود اليمن.
فصل : قوله (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ) الاية : ٢٢٥.
اختلفوا في يمين اللغو في هذه الاية ، فقال ابن عباس وعائشة : هو ما يجري على عادة اللسان من لا والله وبلى والله من غير عقد على يمين تقتطع بها مال أو يظلم بها أحد ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام.
الايمان على ضربين ، أحدهما لا كفارة فيها ، والثاني تجب فيها الكفارة ، فما لا كفارة فيه هو اليمين على الماضي إذا كان كاذبا فيه ، مثل أن يحلف أنه ما فعل وكان فعل ، أو يحلف أنه فعل وما كان فعل فيها ، فهاتان لا كفارة فيهما عندنا وعند أكثر الفقهاء ، وفيها خلاف.
وكذلك إذا حلف على مال ليقتطعه كاذبا ، فلا كفارة عليه ، ويلزمه الخروج مما حلف عليه والتوبة ، وهي اليمين الغموس ، وفي هذه أيضا خلاف.
ومنها أن يحلف على أمر فعل أو ترك ، وكان [خلاف] (١) ما حلف عليه أولى من المقام عليه فليخالف ، ولا كفارة عليه عندنا ، وفيه خلاف مع أكثر الفقهاء.
وما فيه كفارة ، فهو أن يحلف على أن يفعل أو يترك ، وكان الوفاء به اما واجبا أو ندبا ، أو كان فعله وتركه سواء فمتى خالف كان عليه الكفارة.
فصل : قوله (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ
__________________
(١). الزيادة من التبيان.