عن أبي جعفر عليهالسلام ، واختاره الطبري.
فصل : قوله (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى) الاية : ٢١.
قيل : في معنى الإفضاء قولان : قال ابن عباس ومجاهد والسدي : هو كناية عن الجماع.
الثاني : انه الخلوة وان لم يجامع ، فليس له أن يسترجع نصف المهر ، وانما يجوز ذلك في من لم يدخل بها بالخلوة معها ، وكلاهما قد رواه أصحابنا واختلفوا فيه. والاول هو الأقوى.
والإفضاء الى الشيء هو الوصول اليه بالملابسة له ، قال الشاعر :
بلى وثاي أفضى الى كل كتبه |
|
بدا سيرها من ظاهر بعد باطن (١) |
أي : وصل البلى والفساد الى الخرز.
فصل : قوله (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ) الاية : ٢٣.
في الناس من اعتقد أن هذه الاية وما يجري مجراها كقوله (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) (٢) مجملة لا يمكن التعلق بظاهرها في تحريم شيء ، وانما يحتاج الى بيان ، قالوا : لان الأعيان لا تحرم ولا تحلل (٣) ، وانما يحرم التصرف فيها ، والتصرف يختلف فيحتاج الى بيان التصرف المحرم دون التصرف المباح.
والأقوى أنها ليست مجملة ، لان المجمل هو ما لا يفهم المراد بعينه بظاهره ، وليست هذه الاية كذلك ، لان المفهوم من ظاهرها تحريم العقد عليهن والوطء ، دون غيرهما من أنواع الفعل ، فلا يحتاج الى البيان مع ذلك.
وكذلك قوله (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) المفهوم الاكل والبيع دون النظر اليها
__________________
(١). تفسير الطبري ٨ / ١٢٤.
(٢). سورة المائدة : ٤.
(٣). في التبيان : ولا تحل.