ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» (١) والمراد «أو» فذكر ذلك لارتفاع اللبس.
الثالث : قاله المبرد : انه أعاد ذلك للتأكيد ، كما قال الشاعر :
ثلاث واثنتان فهن خمس |
|
فسادسة تميل الى شمام |
وأهل الرجل زوجته ، والتأهل : التزوج.
فصل : قوله (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ) الاية : ١٩٧.
وأشهر الحج عندنا شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال عطاء والربيع وابن شهاب وطاوس : أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وروي ذلك في أخبارنا.
فان قيل : كيف جمع شهرين وعشرة أيام ثلاثة أشهر؟
قلنا : قد يضاف الفعل الى الوقت وان وقع في بعضه ، ويجوز أن يضاف الوقت اليه كذلك ، كقولك : صليت صلاة الجمعة وصلاة يوم العيد وان كانت الصلاة في بعضه ، ويقال أيضا قدم زيد يوم كذا وخرج يوم كذا ، وان كان قدومه أو خروجه في بعضه.
وكذلك جاز أن يقال شهر الحج ذو الحجة وان كان في بعضه ، وانما يفرض فيهن الحج ، بأن يحرم فيهن بالحج بلا خلاف ، أو بالعمرة التي يتمتع بها بالحج عندنا خاصة.
والرفث كناية عن الجماع. والفسوق : الكذب على ما رواه أصحابنا ، والاولى أن نحمله على جميع المعاصي التي نهى المحرم عنها وقوله (وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ) فالذي رواه أصحابنا انه قول «لا والله وبلى والله» صادقا وكاذبا.
__________________
(١). سورة النساء : ٣.