فان قيل : إذا جاز الهدنة مع الكفار ، فهلا جازت المكافة في أمر الامامة حتى يجوز تسليمها الى من لا يستحقها؟
قلنا : تسليم الامامة الى من لا يستحقها فساد في الدين ، كفساد تسليم النبوة الى مثله.
فصل : قوله (تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا) الاية : ٦٧.
العرض : متاع الدنيا ، وسماها عرضا لقلة لبثه ، لأنه بمعنى العرض في اللغة.
فصل : قوله (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً) الاية : ٦٩.
الاكل : تناول الطعام بالفم مع المضغ والبلع ، فمتى فعل الصائم هذا فقد أكل في الحقيقة.
والفرق بين الحلال والمباح : أن الحلال من حل العقد في التحريم ، والمباح من التوسعة في الفعل ، وان اجتمعا في الحل والطيب المستلذ.
فصل : قوله (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرى) الاية : ٧٠.
يعني : من حصل في وثاقة وسماه في يده ، لأنه بمنزلة ما قبض على يده بالاستيلاء عليه ، ولذلك يقال في الملك المتنازع فيه : لمن اليد؟
فصل : قوله (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ) الاية : ٧٢.
الهجرة : فراق الوطن الى غيره من البلاد فرارا من المفتنين في الدين ، لأنهم هجروا دار الكفر الى دار الإسلام.
والجهاد : تحمل المشاق في قتال أعداء الدين والإيواء ضم الإنسان صاحبه اليه بانزاله عنده وتقويته له.
واختلفوا في هل تصح الهجرة في هذا الزمان أو لا؟
فقال قوم : لا تصح ، لان النبي عليهالسلام قال : لا هجرة بعد الفتح ، ولان الهجرة الانتقال من دار الكفر الى دار الإسلام على هجر الأوطان ، وليس يقع مثل هذا في