إشهار السيوف وعدلوا عن الاحتجاج بالنص المذكور؟ مع وضوح أن العاقل لا يختار الأعثر الأصعب مع وجود الأسهل إلّا لعجزه عنه ، فعلم أن ذلك ليس فيه حجة أصلا.
٥ ـ إن إمامة أبي بكر في الصلاة وجعل ذلك حجة على إمامة الدين معارض بأنهصلىاللهعليهوآلهوسلم استخلف عليّا عليهالسلام في غزوة تبوك في المدينة ولم يعزله ، وإذا كان خليفة على المدينة كان خليفة في سائر وظائف الأمة لأنه لا قائل بالفصل والترجيح معنا ؛ لأنّ استخلافه على المدينة أقرب إلى الإمامة الكبرى لأنه متضمّن لأمور الدين والدنيا بخلاف الاستخلاف في الصلاة.
٦ ـ إن ائتمام المسلمين بعضهم ببعض مما اعتاده المسلمون يوم ذاك وشاع بينهم بترغيب النبي فيه لا سيما على مذاهب الجمهور حيث يجوّزون الصلاة وراء البرّ والفاجر ، فالإمامة في الصلاة إذن ليست بالأمر الخطير الشأن الذي لا يكون إلّا لمن له الإمامة.
٧ ـ الأحاديث في إمامة أبي بكر مضطربة جدا فتارة أن النبي أمر عمر ، وأخرى أمر أبا بكر وثالثة أمر بلالا أن يأمر أبا بكر مما يذهب بالاطمئنان بتصديق الحادثة ، مضافا إلى وقوع الاضطراب في أصل الصلاة التي صلاها أبو بكر هل هي الظهر أو العصر أو الصبح إلى ما هنالك من اضطرابات في أصل الحادثة وخصوصياتها مما يسقطها عن الحجية والاعتبار.
الدليل الثاني :
قام الإجماع على انعقاد إمامة أبي بكر سواء فسّر الإجماع باتفاق الكل كما حكي عن المنخول ، أو اتفاق أهل الحل والعقد أو اتفاق أهل المدينة كما في أصول الخفري ، أو اتفاق العلماء.
والجواب :
١ ـ إنّ اجماع الأمة كلها على إمامة أبي بكر لم يتحقق في وقت واحد بعد رحيل النبي مباشرة ، وهذا واضح مع قطع النظر عن عدم حضور أهل البيت عليهمالسلام وبعض الصحابة كسعد بن عبادة سيد الأنصار وأولاده وأصحابه ، وكذا سلمان وأبي ذر والمقداد وبني جعفر وغيرهم من بني هاشم وسادات الحرمين وعظماء المسلمين.