أ ـ العقل : بمعنى أن لا يكون مجنونا وهذا واضح.
ب ـ البلوغ : فلا يصح تقليد غير البالغ حتى ولو كان مجتهدا.
ج ـ الرجولية : فلا يصح تقليد المرأة مهما شمخت بالعلم.
د ـ الحياة : فلا يصح تقليد الميّت ، على خلاف بين الفقهاء ، فيما لو قلّده ابتداء فذلك غير جائز ، أما استمرارا كما لو كان أعلم من الأحياء فيجوز أو يجب البقاء على تقليده في المسائل التي له رأي فيها.
وهناك من الشيعة من جوّز تقليد الميّت ابتداء عكس المتسالم عليه لدى مشهور الفقهاء ، واستدلّ المجوّزون على ذلك بأدلة منها :
إنكار مشروعية التقليد من الأصل لأنّ رجوع العامي إلى المجتهد إنما هو من باب الرجوع إلى رواة الأحاديث كما في رواية إسحاق بن يعقوب عنه عليهالسلام بقوله : «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا».
والمفتي ينقل الرواية لا أنه يفتي حقيقة حسب نظره ورأيه ، ومن الظاهر أن حجية الرواية وجواز العمل بها لا يتوقفان على حياة الراوي بوجه ، لأنها حجة ويجوز العمل بها سواء كان المحدّث حيّا أم ميتا (١).
ه ـ العدالة : فلا يجوز تقليد الفاسق ، فهو بمثابة شيطان إنسي رفض السجود لشريعة سيد المرسلين.
و ـ الإيمان : فلا يجوز تقليد غير المعتقد بالأئمة الاثني عشر عليهمالسلام.
ز ـ الحرية : فلا يصح تقليد الذين يرزحون تحت نير العبودية لأنّ ذلك يؤدّي إلى أن كل ما يصدر عنهم من فتاوى لا تعبّر عن الإرادة الحرة التي لا بدّ للفتوى أن تنطلق منها.
ح ـ الضبط المتعارف : أي أن يملك ذاكرة وحافظة تؤهله ألا ينسى أحكام الله تعالى.
ي ـ طهارة المولد : أي أن لا يكون ابن زنا ، وذلك لأنّ الوظائف الاجتماعية لا سيما الدينية منها منوطة بمن يحبه الناس ويميلون إليه بطبائعهم لذا تراهم ينفرون غريزيا من المنبوذ الذي لم يلاق الرعاية الحسنة والمطلوبة.
__________________
(١) التنقيح : ج ١ ص ٩٦.