للأصل (١)
______________________________________________________
المتأخرين ، وبأنّه الظاهر من كلام الأصحاب أيضا .. إلخ» (١).
واستدلّ المصنف قدسسره على عدم اشتراط ولايتهما بالعدالة بالأصل والإطلاق والفحوى وسيأتي.
(١) هذا أوّل ما استدل به على عدم اعتبار العدالة في نفوذ تصرف الأب والجدّ في مال الصغير ، وهو مذكور في كلمات جمع كالمحقق الأردبيلي والفاضل السبزواري والسيد المجاهد قدسسرهم (٢).
وفي الجواهر : «ولعلّ التحقيق عدم اشتراط العدالة ، للأصل والإطلاق» (٣).
ويحتمل في ما يراد بالأصل في مثل هذه المسألة وجهان :
الأوّل : الأصل اللفظي ، وهو إطلاق الأدلة الاجتهادية ، إمّا ما دلّ على الأمر بالوفاء بالعقود وحلّ البيع والتجارة عن تراض ، فإنّ إطلاقها ينفي دخل العدالة في ترتب الأثر ، كما احتمله السيد المجاهد. وإمّا ما دلّ من النصوص على ولايتهما من دون تقييدها بالعدالة ، كما صرّح بهذا الاحتمال بعض الأجلة على ما حكاه السيد المجاهد عنه.
وعلى كلّ من تقريري أصالة الإطلاق يكون عطف «الإطلاقات» على «الأصل» تفسيريا ، وهو مقتضى حكومة الدليل الاجتهادي على الأصل العملي حتى مع وحدة المفاد.
الثاني : الأصل العملي ، أعني به استصحاب عدم الاشتراط ، أو البراءة عن شرطية العدالة بناء على جريانها في مثل الشرطية. وهذا الاحتمال مقتضى مغايرة المعطوف للمعطوف عليه. وعليه يكون الغرض الإشارة إلى دليلين أحدهما الأصل العملي ، والآخر الإطلاق اللفظي.
__________________
(١) المناهل ، ص ١٠٥.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٩ ، ص ٢٣٣ ، كفاية الأحكام ، ص ١١٣ ، المناهل ، ص ١٠٥.
(٣) جواهر الكلام ، ج ٢٦ ، ص ١٠٢.