سلّطه عليه مجّانا (١)» فإنّ (٢) مقتضى ذلك عدم رجوع المشتري بقسط غير المملوك. إمّا (٣) لوقوع المجموع في مقابل المملوك كما عرفت من الحواشي. وإمّا (٤) لبقاء ذلك القسط له (٥) مجّانا ، كما قد يلوح من جامع المقاصد والمسالك (١).
إلّا أنّك قد عرفت (٦) أنّ الحكم هناك لا يكاد ينطبق على القواعد.
______________________________________________________
الثمن مجّانا ، ومع التسليط المجّاني ليس للمشتري الرجوع على البائع بالثمن.
(١) ظاهر العبارة التزام المشهور بعدم رجوع المشتري العالم بغصبية المبيع مطلقا ، سواء أكان الثمن تالفا أم باقيا ، ولكن المراد صورة تلف الثمن بيد البائع ، وأما في صورة بقاء الثمن فله استرداده. قال المصنف في أحكام الرد : «وإن كان عالما بالفضولية ، فإن كان الثمن باقيا استردّه .. وأمّا لو كان تالفا فالمعروف عدم رجوع المشتري ، بل المحكي عن العلامة وولده والمحقق والشهيد الثانيين وغيرهم الاتفاق عليه» فراجع (٢).
(٢) يعني : فإنّ مقتضى ما ذكره المشهور في بيع مال الغير مع علم المشتري بكونه مال الغير ـ من عدم رجوع المشتري على البائع ، للتسليط المجاني ـ هو عدم رجوع المشتري على البائع بجزء من الثمن إزاء غير المملوك في فرض علمه بعدم مملوكية بعض المبيع.
(٣) هذا أحد فردي التعليل وهو كون الثمن في مقابل المملوك كما عن حواشي الشهيد المتقدمة آنفا.
(٤) هذا ثاني فردي التعليل.
(٥) أي : للبائع مجّانا ، لتسليط المشتري إيّاه على ما يقابل الجزء غير المملوك مجّانا.
(٦) في مسألة حكم المشتري مع الفضولي ، حيث قال في فرض تلف الثمن : «وبالجملة : فمستند المشهور في مسألتنا لا يخلو من غموض ، ولذا لم يصرّح أحد بعدم الضمان في بعتك بلا ثمن. مع اتفاقهم عليه هنا ..» (٣).
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٨٢ ـ ٨٣ ، مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٦٤.
(٢) هدى الطالب ، ج ٥ ، ص ٤٧٨ ـ ٤٨٣.
(٣) المصدر ، ص ٥٠٦.