أجزاء البنيان. مع (١) أنّ المحكيّ (١) عن العلّامة وولده والشهيدين والمحقّق الثاني : جواز بيعه ، وإن اختلفوا (٢) في تقييد الحكم وإطلاقه كما سيجيء (٣).
إلّا أنّه (٤) [أن] نلتزم بالفرق بين أرض المسجد ، فإنّ وقفها وجعلها مسجدا
______________________________________________________
فلا يجوز بيعها.
(١) متعلق ب «لا يجري» يعني : أنّ مقتضى القاعدة منع بيعها ، ولكن خالف العلامة وجماعة فيه ، وقالوا بجواز بيع الجذع المنكسر.
(٢) يعني : أنّ العلامة ومن تبعه اتفقوا في أصل جواز بيع الجذع المنكسر ، واختلفوا في إطلاقه وتقييده. فقال العلامة في الجذع المنكسر : «الأقرب بيعه وصرف ثمنه في مصالح المسجد» (٢) ووافقه فخر المحققين (٣).
وقيّد الشهيد قدسسره جواز البيع بما إذا لم يكن الانتفاع بعينه في مسجد آخر (٤).
وقيّده المحقق الثاني قدسسره بتعذر أن يشترى بثمنه بدله ، وفإن تعذّر شراء البدل صرف الثمن في مصالح المسجد (٥).
وقيّده الشهيد الثاني بما إذا لم يكن صرف العين في الوقود لمصالح المسجد كالآجر ، فلو أمكن لم يجز البيع (٦).
(٣) سيأتي أصل جواز بيعه في الصورة الثالثة في حكم النخلة المنقلعة ، ويستفاد من مفهوم قوله في (ص ٦٠٤) : «فبناء على ما تقدم من أنّ الوقف في المسجد وأضرابه فك ملك ، لم يجز بيعه».
(٤) كذا في نسختنا ، والأولى ما في بعض النسخ مجرّدا عن ضمير الشأن.
وكيف كان فهذا توجيه لفتوى الجماعة بجواز بيع مثل الجذع ولو في بعض
__________________
(١) حكاه عنهم في المقابس ، كتاب البيع ، ص ٦٣ ، وكذلك حكاه السيد العاملي عن العلامة والفخر والشهيد والمحقق الثاني ، في ج ٩ ، ص ١٢٧.
(٢) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٤٠١ ، ونحوه في تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٤٤٣.
(٣) إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ٤٠٧.
(٤) الدروس الشرعية ، ج ٢ ، ص ٢٧٩ و ٢٨٠.
(٥) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٩٧ وج ٩ ، ص ١١٦.
(٦) مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ، الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٥٤.