وقال في المبسوط : «وإنّما يملك (١) الموقوف عليه بيعه على وجه عندنا ، وهو : أنّه (٢) إذا خيف على الوقف الخراب ، أو (٣) كان بأربابه حاجة شديدة ولا يقدرون على القيام به ، فحينئذ يجوز لهم بيعه. ومع عدم ذلك (٤) لا يجوز بيعه» انتهى (١) ، ثمّ احتجّ (٥) على ذلك بالأخبار.
وقال سلّار ـ في ما حكي عنه ـ : «ولا يخلو الحال (٦) في الوقف والموقوف
______________________________________________________
(١) المراد به السلطنة على البيع أي جوازه شرعا. والمقصود استثناء صورتين من منع البيع ، إحداهما : خوف الخراب ، وثانيتهما : الحاجة الشديدة إلى الثمن ، وعجزهم عن القيام بشؤون الوقف.
وكلمة «الموقوف عليه» غير مذكورة في المبسوط ، لذكرها في الجملة المعطوف عليها.
(٢) لم تذكر هذه الكلمة في المبسوط ، ولا حاجة إليها.
(٣) المنقول يختلف عمّا في المبسوط ، من «وكان» بدل «أو كان» و «أو لا يقدرون» بدل «ولا يقدرون».
(٤) أي : ومع عدم الخراب ـ أو حاجة الموقوف عليهم حاجة شديدة ـ لا يجوز بيع الوقف.
(٥) يعني : احتج شيخ الطائفة قدسسره بالأخبار على منع بيع الوقف. ولكن هذه النسبة سهو من قلمه الشريف ، إذ لم يستدلّ بالأخبار في المبسوط ، وإنّما ورد في كتاب الخلاف ـ في جواز بيع الوقف إذا خرب ـ ما لفظه : «دليلنا : الأخبار المروية عن الأئمة» (٢).
وكذا نقله صاحب الجواهر من الخلاف ، ثم قال : «واحتجّ على ذلك بالأخبار» (٣).
(٦) حاصله : أنّه تارة : يتغيّر الموقوف عليه ، كما إذا جعل داره أو ضيعته وقفا على أولاده الفقراء ، فاستغنوا ، أو ما داموا مقيمين في هذا البلد ، فهاجروا عنه.
واخرى : يتغيّر الوقف ، كما إذا كانت دارا ، فخربت ، أو قلّ الانتفاع بها لجهة أخرى.
__________________
(١) المبسوط ، ج ٣ ، ص ٢٨٧.
(٢) الخلاف ، ج ٣ ، ص ٥٥١ ، المسألة ٢٢ من كتاب الوقف.
(٣) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٦٢.