مصالحهم على حسب استحقاقهم. فإن لم يحصل (١) شيء من ذلك لم يجز بيعه على وجه من الوجوه. ولا يجوز هبة الوقف ، ولا الصدقة به أيضا (٢)» (١).
وحكي (٣) عن المختلف وجماعة نسبة التفصيل إلى الحلبي.
لكنّ العبارة المحكيّة عن كافية لا تساعده (٤) ،
______________________________________________________
(١) المستفاد من هذه الجملة : التفصيل في خصوص الوقف المنقطع بين الصور الثلاث المجوّزة للبيع ، وبين غيرها. وأمّا الوقف المؤبّد فلا يجوز بيعه. وبهذا يثبت ما رامه المصنف بقوله : «الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة».
(٢) يعني : كما لا يجوز بيعه.
(٣) الحاكي لهذا التفصيل عن العلّامة وجماعة هو المحقق صاحب المقابس ، قال قدسسره : «وأمّا الحلبي ، ففي المختلف : أنّه فصّل كما فصّل القاضي. وكذلك نقل عن التذكرة وغاية المراد والتنقيح والمهذّب البارع وغاية المرام وظاهر جامع المقاصد» (٢).
وقال في التذكرة بعد نقل جملة من الكلمات : «فقد اتفق هؤلاء العلماء من أصحابنا على جواز بيعه في الجملة» (٣).
وكذلك نسب التفصيل بين المنقطع والمؤبّد إلى الحلبيين المحقق الثاني ، فقال : «وجعلها ـ أي : جعل العلامة رواية ابن حنّان ـ دليلا لمن جوّز بيع الوقف الذي ليس بمؤبّد ، وهو أبو الصلاح وابن البرّاج» (٤).
(٤) أي : لا تساعد التفصيل بين الوقف المنقطع بجواز البيع ، والمؤبّد بمنعه ـ كما نسب إليه في كلام العلامة وجمع ممّن تأخر عنه. والوجه في عدم مساعدة عبارة الكافي هو ما أفاده في المقابس ـ بعد العبارة المتقدمة ـ بقوله : «والظاهر أنّ المأخذ ـ أي مأخذ نسبة التفصيل بين المنقطع والمؤبّد إلى الحلبي قدسسره ـ كتاب الكافي ، وهو على ما في النسخة
__________________
(١) المهذب ، ج ٢ ، ص ٩٢.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٤٥ ، ولاحظ : مختلف الشيعة ، ج ٦ ، ص ٢٨٧ ، تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٤٤٤ ، غاية المراد ، ج ٢ ، ص ٢٥ ، التنقيح الرائع ، ج ٢ ، ص ٣٢٩ ، المهذب البارع ، ج ٣ ، ص ٦٥ ، جامع المقاصد ، ج ٩ ، ص ٧٠.
(٣) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٤٤٤.
(٤) جامع المقاصد ، ج ٩ ، ص ٧٠.