حيث (١) قلنا بكون الثمن للبطن الذي يبيع ـ فهذا (٢) لا محصّل له ، فضلا عن أن يحتاج إلى نظر ، فضلا عن إمعانه.
وإن أريد به (٣) انتفاء أصل الوقف كما هو ظاهر كلامه ، حيث (٤) جعل المنع من البيع من مقوّمات مفهوم الوقف ، ففيه (٥) ـ مع كونه (٦) خلاف الإجماع ، إذ
______________________________________________________
الطواري ، فقد يسقط عن شخص العين دون ماليّتها كما في تبديل الموقوفة بمثلها ، وقد يسقط رأسا كما في الحاجة إلى البيع ، وصرف الثمن في الطبقة الموجودة.
(١) متعلق بسقوط الحق عن العين والبدل ، يعني بناء على كون الثمن للبطن الموجود ، وعدم تعلق حق البطون المتأخرة به.
(٢) جواب الشرط في «إن أريد» والوجه في عدم المحصّل له كون معناه حينئذ : أنّه متى جاز بيع الوقف جاز بيعه.
(٣) أي : ببطلان الوقف.
(٤) تعليل لكون ظاهر كلام الجواهر هو زوال عنوان الوقف بمجرّد عروض المسوّغ ، ومنشأ الاستظهار أنّ صاحب الجواهر قدسسره جعل المنع من البيع مقوّما لمفهوم الوقف. وهو مقتضى تفسير الحبس بالمنع عن النقل كما تقدم في (ص ٥٠٦) عن السيّدين صاحبي الرياض والمفتاح أيضا.
(٥) جزاء الشرط في «وإن أريد». وقوله : «فيه» خبر مقدّم ، والمبتدأ هو «أن المنع ..».
ثم إنّ المصنف أورد على القول ببطلان الوقف بطروء مجوّز البيع بوجهين ، أحدهما : ناظر إلى مخالفته للإجماع بعد تسليم المبنى من كون الوقف حبسا ومنعا عن المعاوضة. وثانيهما : ناظر إلى منع المبنى ، وأنّ الوقف الخاص تمليك لا حبس.
(٦) أي : كون انتفاء أصل الوقف مخالفا للإجماع. توضيح هذا الوجه الأول : أنّ القول بزوال عنوان الوقف بنفس عروض المجوّز ـ وإن لم تتحقق المعاوضة خارجا ـ لا سبيل للالتزام به ، لكونه مخالفا للإجماع ، بشهادة أنّ القائلين بجواز بيع الوقف في بعض الموارد لم يلتزموا ببطلان الوقف بالترخيص في بيعه ، حتى يعود إلى ملك الواقف إن كان حيّا أو إلى ملك وارثه إن كان ميّتا.