عليهم ، خصوصا مع كونه (١) اشتراطا عليهم.
مع أنّه (٢) لو جاز البيع في بعض الأحيان
______________________________________________________
يكون الشرط قيدا للنوع ، لا للشخص ، هذا.
ولا فرق في اقتضاء الاشتراط تأخّر ذكر الشرط عن ركن العقد بين كون المشروط عليه هو الواقف أو الموقوف عليه. ولكن يتأكّد تأخير الشرط فيما لو كان المشروط عليه هو الموقوف عليه ، لكونه الممنوع من البيع والهبة هنا ، فيشكل إلزامه بشيء قبل تعيينه.
نعم لو كان الشرط على الواقف أمكن جواز تقديمه على ركن العقد أو الإيقاع ، بأن يقول : «تصدقت بداري كذا ، وشرطت على نفسي أن اعطي في كل شهر كذا من المال ، والمتصدق عليه خالاتي وعقبهن».
(١) أي : مع كون الشرط شرطا على الموقوف عليهم لا على الواقف ، ووجه الخصوصية واضح ، فإنّ الشرط من قبيل الحكم على الموضوع ، وتوقف الحكم على الموضوع بديهي ، فلا بدّ في جعل الشرط قيدا للشخص من ذكر الموقوف عليه قبل الشرط.
(٢) الضمير للشأن ، وهذا وجه ثالث لاستظهار كون القيد مقوّما للنوع ، وحاصله : أنّه لو كان قيدا للشخص لزم كون الشرط مخالفا للمشروع ، فيبطل ، بل يبطل الوقف أيضا ، بناء على مفسديّة الشرط الفاسد ، بداهة أنّ البيع في موارد طروء الطواري جائز بلا إشكال ، وإطلاق الشرط ـ وهو قوله صلوات الله عليه : «صدقة لا تباع ولا توهب» ـ يخالف جواز البيع في تلك الموارد ، فلا بد من جعله شرطا وقيدا للنوع حتى لا يكون فاسدا من جهة مخالفته للسنة ، وهي جواز بيع الوقف في بعض الحالات. فيقال : إنّ نوع الوقف يحرم نقله ـ لا خصوص الدار الواقعة في بني زريق ـ وهذا التحريم لا ينافي جواز البيع بطروء المسوّغ.
وهذا الوجه الثالث أفاده المحقق الشوشتري أيضا بقوله : «أنّه لو كان الوقف ممّا يصحّ بيعه في بعض الأحوال خصوصا .. لكان يلزم استثناء تلك الحالة أو الأحوال من